للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَجُوز بلا خِلَافٍ، لأن هذا البيع بهذه الصفة فيه جهالةٌ؛ فكيف يُبَاع القمح مليئًا بالقشور، فهذه الجهالة تمنع البيع للغبن الذي تُحْدثه.

• قَوْله: (هَذَا إِذَا كانَ جُزَافًا).

مرَّ التفصيل في بيع الجزاف. والجزاف: ما يُبَاع جملةً واحدةً، والقصد من الجزاف في المعنى الاصطلاحي أو المصطلح الفقهي: ما لا يُكَال، ولا يُوزَن، ولا يُعَدُّ.

• قوله: (فَأَمَّا إِذَا كانَ مَكِيلًا، فَجَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَلَا أَعْرِفُ فِيهِ قَوْلًا لِغَيْرِهِ).

أمَّا إذا كان مكيلًا أو موزونًا، ففيه خلاف بين الفقهاء، فجوزه مالك، ومنعه غيره (١)، كما اختلفوا في أمر تسليم المبيع، وفَرَّقوا بين الثمار والمكيل والموزون في التسليم، وقد سبق أن المبيع يجب تسليمه، وأنه إذا أَصَابته آفة، فتارةً يكون من ضَمان البائع، وتارةً يكون من ضَمان المشتري، وسيأتي تفصيل الفرق بينهما إنْ شاء الله تعالى.


= "وإن أراد به بيع البر مع السنبل، فلا يصح تقييده بقوله: بغير سنبله؛ لما علمت من جواز بيعه بمثله بأن يجعل الحب في أحدهما بمقابلة التبن في الآخر".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ١٦) قال: "وإن كان المبيع السنبل بما فيه من الحب جاز بيعه جزافًا في القت والقائم دون المنفوش، ودون ما في - تبنه ما لم يكن رآه وهو في سنبله قائمًا، وحزره، وإلا جاز فيهما".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٩٨) قال: "السنبل لا يصحُّ بيعه دون سنبله لاستتاره، ولا معه في الجديد؛ لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة في تبنها بعد الدياس، فإنه لا يصحُّ قطعًا، والقديم الجواز".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٥) قال: "يصح بيع حب مشتد في سنبله لما تقدم … وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ويدخل الساتر لنحو جوز وحب مشتد من قشر وتبن تبعًا كنوى تمر، فإن استثنى القشر أو التبن بطل البيع".
(١) أجازه مالك وخالفه الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد كما مرَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>