ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ١٦) قال: "وإن كان المبيع السنبل بما فيه من الحب جاز بيعه جزافًا في القت والقائم دون المنفوش، ودون ما في - تبنه ما لم يكن رآه وهو في سنبله قائمًا، وحزره، وإلا جاز فيهما". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٩٨) قال: "السنبل لا يصحُّ بيعه دون سنبله لاستتاره، ولا معه في الجديد؛ لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة في تبنها بعد الدياس، فإنه لا يصحُّ قطعًا، والقديم الجواز". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٥) قال: "يصح بيع حب مشتد في سنبله لما تقدم … وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ويدخل الساتر لنحو جوز وحب مشتد من قشر وتبن تبعًا كنوى تمر، فإن استثنى القشر أو التبن بطل البيع". (١) أجازه مالك وخالفه الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد كما مرَّ.