للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختار هذا اللفظ الذي اجتمع على روايته هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم جميعًا.

• قوله: (فَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى القَوْلِ بِمُوجَبِ هَذَا الحَدِيثِ عُمُومًا) (١).

أي: اختلفوا في القول بموجب هذا الحديث، أي: ما يوجبه، فهناك موجِب وموجَب، والموجَب: ما ذكره العلماء من الأمور التي تعرف عند الأصوليين بالقوادح (٢).

والقول بالموجَب: وهو تسليم الدليل مسجلًا مع بقاء النزاع.

والموجِب: ما يوجب الالتزام والوقوف عنده، أي: أن الواجب في ذلك عدم جواز بيعتين في بيعة.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي التَّفْصِيلِ أَعْنِي: فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا هَذَا الاسْمُ مِنَ الَّتِي لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا).

إذًا، المعاملات دقيقة، وقد نَبَّهت من قبل أن كتاب البيوع يحتاج إلى وقفاتٍ، ودقةِ نظرٍ، وعمقِ غوصٍ فيه؛ لأن أكثر مسائله نتعامل بها في حياتنا اليومية.

وقَدْ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم، كانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ، أَوْشَكَ أنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ" (٣).


(١) اتفقوا عمومًا، لكنهم اختلفوا في تفسيرها كما سيذكر المصنف.
(٢) ويسميها الأصوليون أيضًا بالاعتراضات:
يقول الغزالي في "المنخول" (ص ٥٠٦): "النوع الثاني: القول بالموجب من الاعتراضات التي ينقطع المسؤول فيها، ويبطل به مقصوده".
(٣) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩/ ١٠٧) عن النعمان بن بشير.

<<  <  ج: ص:  >  >>