للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا؛ فهذا نوع منها. أو: أبيعك هذه الدار بمبلغ كذا على أن تبيعني سيارتك بمبلغ كذا، فهذه من صور بيعتين في بيعة، وَمنها ما أشرت إليه قبل قليل، كأن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة نقدًا بمبلغ كذا، أو مؤجلًا بمبلغ كذا.

وهذه المسألة لها صور عديدة، ذكر العلماء جملةً منها، وانتهوا إلى أنها لا تجوز، واتفقوا - مع وجود خلافٍ في بعضها - على أن ذلك إذا قصد به اللزوم، فلا يجوز، أما إذا قُصِدَ به الخيار، ففيه خلاف (١)، والمؤلف يقسمها تقسيمًا بديعًا؛ فيقول: "هي بيع مثمونين بمثمونين، أوبيع مثومنين بثمن، أو بيع مثمون بثمنين"، فهذه جملةٌ من صورها التي ذَكَرها المؤلف، وسيبين بعد ذلك الأوجه والخلاف فيها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

وقَدْ ذكرت أن الكتاب يحتاج إلى عنايةٍ، فإلى جانب ما فيه من علمٍ، ففيه أيضًا عبارات تحتاج إلى وقفةٍ.

• قَوْله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ) (٢).

أكثر المؤلف - رحمه الله - من ذِكْرِ أبي عمر في هذا الكتاب؛ لأنه عمدته في نقل المذاهب، وما أوثق أن يُعْتمد على مثل هذا الرجل في نقل مذاهب الأمصار! فهو عالمٌ نِحْريرٌ جليل، كم له من باعٍ في علم الحديث والفقه وغير ذلك.

• قوله: (وَكلُّهَا مِنْ نَقْلِ العُدُولِ).

إذًا، هذه الأحاديث وإنْ تعددت طرقها، فقد رواها الثقات عن الثقات، العدول عن العدول، حتى وصلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والمؤلف لم يأتِ برواية أبي هريرة المختلف في تصحيحها، إنما


(١) سيأتي تفصيل المسألة قريبًا.
(٢) هو ابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>