للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولها: حديث ابن عمر.

والثاني: ابن مسعود (١).

والثالث: حديث أبي هريرة.

فهذه الأحاديث الثلاثة - من حيث الرواية - كلها عن الإمام أحمد (٢)، لكن الأول وافقه فيه البزار (٣)، والثالث وافقه فيه النسائي (٤) والترمذي، وصححه (٥).

وحديث أبي هريرة رُوي من عدة طرق، وبألفاظ متعددة، منها: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة، فَلَهُ أَوْكَسهُمَا" (٦).

وفي بعضها: "فَلَهُ أَوْكسهُمَا أو الرِّبَا" (٧)، وَهذِهِ أصح الرِّوايات التي ذكرها المؤلف.

إذًا، النهي عن بيعتين في بيعة صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أما تفسير "بيعتين في بيعة"؛ فلها صور عديدة جدًّا، منها (٨):

كأن تقول لشخصٍ: أبيعك هذه الدار بمبلغ كذا، وهذه السيارة بمبلغ


(١) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٨٩) بهذا اللفظ، وأحمد (٣٧٨٣) بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقةٍ واحدةٍ"، وصححه لغيره الأرناؤوط.
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٥٣٩٥) عن ابن عمر، وصححه لغيره الأرناؤوط. وفي (٩٥٨٤) عن أبي هريرة، وحسنه الأرناؤوط.
(٣) أخرجه البزار في "المسند" (١٢/ ٢١٤) (٥٩١٣).
(٤) أخرجه النسائي (٤٦٣٢).
(٥) أخرجه الترمذي (١٢٣١)، وقال: حسن صحيح.
(٦) هذه الرواية والتي تليها ليس بينهما فرق، هما رواية واحدة، رواية أبي داود وغيره، ولعله يقصد أن في بعض الطرق زيادة على غيرها فنعم، فعند أحمد زيادة: "وعن لبستين: أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء"، وأما في السنن، فهي الزيادة التي أشار إليها، ولم يذكر من خرجها.
(٧) هي رواية أبي داود (٣٤٦١)، التي لم يذكرها الشارح.
(٨) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٣/ ٤٩)، و"النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٦/ ٤٠٢ - ٤٠٤)، و"البيان" للعمراني (٥/ ١١٦، ١١٧)، و"عمدة الفقه" لابن قدامة (ص ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>