للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فترةٍ، وقال: لو أنني تبايعت مع أحد البائعين، وقال لي: هذه السلعة نقدًا بكذا، أو مؤجلةً بكذا، فقلت له: هذه الصورة لا تجوز؛ لأن فيه قولًا للعلماء بتحريمه، وقد قال: وهذا سيتبين - إن شاء الله - في هذه المسألة مفصلًا، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما مر: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (١).

وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة، والرسول - صلى الله عليه وسلم -، لا ينهى عن أمرٍ إلا وفيه ضررٌ، ولا يأمر ويحض ويحرض على أمرٍ إلا وفيه خيرٌ وصلاحٌ للناس.

وقد انقسم الأئمة الأربعة في ذلك إلى قسمين:

القسم الأول: الإمام الشافعي (٢) وأبو حنيفة (٣) وأحمد (٤) على نهج واحد في تحريم تلك الصورة.

القسم الثاني: الإمام مالك، وهو على نفس النهج، حيث اتفقوا جميعًا على تَحْريم تلك الصُّورة من البيع، لكن الخلاف بينهم في العلة، فمنهم مَنْ قال (٥): الجهالة، ومنهم مَنْ قال غير ذلك، وقد فصل المؤلف - رحمه الله - تفصيلًا طيبًا في هذه المسألة.

• قَوْله: (وَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٦)).

ذكرَ المؤلف - رحمه الله - أنَّ في المسألة أحاديثَ ثلاثة:


(١) تقدم تخريجه.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٨١).
(٣) يُنظر: "البناية" للعيني (٨/ ١٨٦).
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٣٥٠).
(٥) يُنظر: "بلغة السالك" للصاوي (٣/ ٩٣).
(٦) سيأتي تخريج رواياتهم، وممن لم يذكرهم المصنف: عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أخرجه أحمد في "المسند" (٦٦٢٨) وحسنه الأرناؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>