ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لأبي الوليد بن رشد (٧/ ٢٩٨) قال: "الجزاز على المشتري، كمن اشترى ثمرةً بعد طيبها، فالجداد على المشتري". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج وحواشي الشرواني (٤/ ٤٦٠) قال: "قال في "الجواهر": ثم إذا صح البيع، أَيْ: بيع التمار بشرط القطع، فيظهر من جهة النظر أنَّ قَبْضه بالتخلية، فيكون مؤنة القطع على المشتري، ولهم تَفْصيلٌ على أقوالٍ". يُنظر: "البيان" للعمراني (٥/ ١٥٠). ومَذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٣٠) قال: "والحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري، فإنْ شَرطه على البائع صح، وإن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا ولا تبقيةً، أو باعه بشرط التبقية، لم يصح". (٢) تقدم تخريجه.