للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتصرَّف فيه تصرفًا كاملًا، ويأتي في مقدمة ذلك التصرف أَنَّ له أن يبيعَه على غيره.

ويُعْتبر ذكر الخلاف تقصيرًا من المؤلف - رحمه الله - حيث يقول: "وقال غيرهم"، "وقال الكوفيون"؛ لأن الأئمَّة الأربعة كلهم متفقون في ذلك، بل بعض العلماء كابن قدامة في "المغني"، أو ابن المنذر في بعض كتبه يذكرون أن المسألة لا خلاف فيها، كأنهم يعتبرون الخلاف شاذًّا في هذه المسألة، وكأن المؤلف - رحمه الله - اعتبر الخلاف كبيرًا في هذه المسألة حيث يقول: الكوفيون، فكأنه أدخل الحنفية فيهم، وهم ليسوا كذلك.

إذًا، الصحيح أن يقال: اتفق العلماء كافة إلا قليلًا منهم، فذهبوا إلى أن الضمان على المشتري (١).

• قَوْله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ مَا ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" (٢)).

وهذه من المسائل المهمة الخطيرة، ويذكر العلماء لهَا صورًا عديدةً جدًّا، وَربما يقع فيها بعض الناس، وأذكر أنَّ بعض الإخوة سألني منذ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣٢٤)، قال: "جذاذ الثمرة، وقطع الرطبة، وقلع الجزر والبصل، وأمثاله على المشتري لا البائع؛ لأنه يعمل في ملكه وللعرف".
ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لأبي الوليد بن رشد (٧/ ٢٩٨) قال: "الجزاز على المشتري، كمن اشترى ثمرةً بعد طيبها، فالجداد على المشتري".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج وحواشي الشرواني (٤/ ٤٦٠) قال: "قال في "الجواهر": ثم إذا صح البيع، أَيْ: بيع التمار بشرط القطع، فيظهر من جهة النظر أنَّ قَبْضه بالتخلية، فيكون مؤنة القطع على المشتري، ولهم تَفْصيلٌ على أقوالٍ".
يُنظر: "البيان" للعمراني (٥/ ١٥٠).
ومَذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٣٠) قال: "والحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري، فإنْ شَرطه على البائع صح، وإن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا ولا تبقيةً، أو باعه بشرط التبقية، لم يصح".
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>