(٢) قال الدردير: "إنْ كان على الخيار لهما معًا، جاز بعشرة نقدًا أو أكثر كأحد عشر لأجلٍ معلومٍ، وأولى مجهولٍ". انظر: "بلغة السالك" (٣/ ٩٣). (٣) قال الشيباني: "وإذا باع الرجل بيعًا، فقال: هو بالنسيئة بكذا، وبالنقد بكذا كذا، أو قال: هو إلى أجلٍ كذا بكذا وكذا، وإلى أجل كذا بكذا وكذا، فافترقا على هذا، فإنه لا يجوز". يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" (٥/ ٩١). (٤) قال الشيرازي: "وإنْ جمع بيعتين في بَيْعةٍ في أحد التأويلين بأن … قال في التأويل الآخر: بعتك بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئةً، بطل البيع". يُنظر: "التنبيه" (ص ٨٩). (٥) قال الشيبانيُّ: "وإذا باع الرجل بيعًا، فقال: هو بالنسيئة بكذا، وبالنقد بكذا كذا، أو قال: هو إلى أجل كذا بكذا وكذا، وإلى أجل كذا بكذا وكذا، فافترقا على هذا، فإنه لا يجوز". يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" (٥/ ٩١). (٦) تنبيه: قال الشارح - رحمه الله - قبل ذلك: "يحتاج الكتاب دائمًا إلى توضيح أكثر؛ =