للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّوْبَ نَقْدًا بِكَذَا، أَوْ نَسِيئَةً بِكَذَا) (١).

وهذَا يقع فيه كَثير من الناس؛ كأن يقولَ: أبيعك هذا الثوب، أو هذه السلعة، أو هذه السيارة نقدًا بكذا، أو نسيئةً (إلى أجلٍ) بكذا، فَهذا حاصل وموجود بين الناس.

• قَوْله: (فَهَذَا إِذَا كانَ البَيْعُ فِيهِ وَاجِبًا، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوز، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ البَيْعُ لَازِمًا فِي أَحَدِهِمَا، فَأَجَازَهُ مَالِكٌ (٢)، وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)).

وكَذَلك منعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (٥).

• قوله: (لِأَنَّهُمَا افْتَرَقَا عَلَى ثَمَنٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ، وَجَعَلَهُ مَالِكٌ مِنْ بَابِ الخِيَارِ).

وَهَكذا مسائلُ الفِقْهِ مختلفة، وربما نجد في بعضها غموضًا، وربما تحتاج إلى بحثٍ وتدقيقٍ وتأملٍ، وكل الكلام فيها قد يُظن أنه نوعٌ من التكرار (٦)، لكنه في الحقيقة نوعٌ من التوضيح، والمسائل - دائمًا - إذا


(١) انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٤٤٦، ٤٤٧)، و"التنبيه" للشيرازي (ص ٨٩)، و"الإقناع" للحجاوي (٢/ ٧١).
(٢) قال الدردير: "إنْ كان على الخيار لهما معًا، جاز بعشرة نقدًا أو أكثر كأحد عشر لأجلٍ معلومٍ، وأولى مجهولٍ". انظر: "بلغة السالك" (٣/ ٩٣).
(٣) قال الشيباني: "وإذا باع الرجل بيعًا، فقال: هو بالنسيئة بكذا، وبالنقد بكذا كذا، أو قال: هو إلى أجلٍ كذا بكذا وكذا، وإلى أجل كذا بكذا وكذا، فافترقا على هذا، فإنه لا يجوز". يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" (٥/ ٩١).
(٤) قال الشيرازي: "وإنْ جمع بيعتين في بَيْعةٍ في أحد التأويلين بأن … قال في التأويل الآخر: بعتك بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئةً، بطل البيع". يُنظر: "التنبيه" (ص ٨٩).
(٥) قال الشيبانيُّ: "وإذا باع الرجل بيعًا، فقال: هو بالنسيئة بكذا، وبالنقد بكذا كذا، أو قال: هو إلى أجل كذا بكذا وكذا، وإلى أجل كذا بكذا وكذا، فافترقا على هذا، فإنه لا يجوز". يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" (٥/ ٩١).
(٦) تنبيه: قال الشارح - رحمه الله - قبل ذلك: "يحتاج الكتاب دائمًا إلى توضيح أكثر؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>