للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُوِيَ عَنْهُ: " بِنِصْفِ دِينَارٍ " (١)، وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا أَنَّهُ " إِنْ وَطِئَ فِي الدَّمِ، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ، وَإِنْ وَطِئَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ " (٢)، وَرُوِيَ فِي هَذَا الحَدِيثُ: " يَتَصَدَّقُ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ " (٣)، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٤)، فَمَنْ صَحَّ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، صَارَ إِلَى العَمَلِ بِهَا، وَمَنْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهَا (وَهُمُ الجُمْهُورُ) عَمِلَ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي هُوَ سُقُوطُ الحُكْمِ حَتَّى يَثْبُتَ بِدَلِيلٍ).

كلُّ الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة جاءت من طريق عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، وأشهرها تلك التي ذكرها المؤلف، قال: " يَتَصَدَّقُ بدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ "، وهذا الحديث أخرجه أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧)، وله روايات متعددة، لكن مدار الخلاف إنما هو على الرواية المذكورة (٨)، فمن أهل العلم مَنْ يُصحِّحها (٩)، وأكثر العلماء على أن بها إرسالًا واضطرابًا (١٠).


(١) أخرجه الترمذي (١٣٦)، وضعف إسناده الأَلْبَانيُّ في " ضعيف أبي داود " (٤١).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٦٥)، وصححه الأَلْبَانيُّ موقوفًا على ابن عباس، " صحيح أبي داود " (٢٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٦٦)، وَضَعَّفه الأَلْبَانيُّ في " ضعيف أبي داود " (٤٣).
(٤) أخرَجه الدارميُّ في " السنن " (٥/ ٣١٣)، قال: عن الأوزاعيِّ في رجلٍ يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله، ويتصدق بخُمُس دينارٍ.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٦٤)، وصَحَّح إسناده الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٢٥٧).
(٦) أخرجه الترمذي (١٣٦) بلفظ: " يَتصَدَّق بنصف دينارٍ "، وضعفه الأَلْبَانيُّ في " ضعيف الترمذي " (١٠٣).
(٧) أخرجه النسائي (٢٨٩)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في " صحيح النسائي " (٢٨٩).
(٨) وهي: " فليتصدق بدينار، أو نصف دينار ".
(٩) يُنظر: " التلخيص الحبير " لابن حجر (١/ ٤٢٩، ٤٣٠) قال: " وقَدْ صحَّحه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد. وقال أبو داود: هي الرِّواية الصَّحيحة، وربما لم يَرْفعه شعبة … ثمَّ قال ابن حجر: وقد أمعَن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في الإمام، وهو الصواب ".
(١٠) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٣٦٠)، قال: " واتفق المحدثون على ضعف حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>