(١) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١/ ٤١٨، ٤١٩)، قال: " وقال القاضي: في وجوبها على المرأة وجهان، أَحَدهما: لا يجب؛ لأن الشرعَ لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقَّى الوجوب من الشرع، وإنْ كانت مكرهةً أو غير عالمة، فلا كفارة عليها ". (٢) أولًا: الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة، ومالك، والشافعي) على عدم وجوب الكفارة كما تقدم. ثانيًا: مَنْ قال بالكفارة هم الحنابلة، فقالوا في المرأة: قال: والمرأة كالرجل في الكفارة، قياسًا عليه (إن طاوعته) على الوطء، فإن أكرهها فلا كفارة عليها. وقياسه: لو كانت ناسيةً أو جاهلةً. يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (١/ ١١٣). (٣) " اسْتُحيضَتِ المرأة "، أَيْ: استمرَّ بها الدم بعد أيامها، فَهِيَ مستحاضةٌ. انظر: " الصحاح " للجوهري (٣/ ١٠٧٣)، و" لسان العرب " لابن منظور (٢/ ١٠٧١). (٤) الفرق بين " الحيض " و" الاستحاضة "، قال ابن المنذر: " وقَدْ أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قالوا: دمُ الحيض مانعٌ من الصلاة، ودمُ الاستحاضة ليس كذلك، ودمُ الحيض يمنع الصيام والوطءَ، والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام =