للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف القائلون بوجوب الكفارة في المرأة يأتيها زوجها وهي حائضٌ، هل عليها الكفارة؟

فقال بعضهم (١): لا كفارة عليها.

وقَالَ بَعْضهم بالتفصيل (٢): فإن طاوعته، فعليها الكفارة، وإن كانت مكرهةً أو نائمةً أو نحو ذلك، فلا كفارة عليها.

وهذه مسألة لم يتعرض لها المؤلف.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المُسْتَحَاضَةِ).

انتقل المؤلف إلى الكلام عن المُسْتحاضة، وهي التي لا ينقطع عنها الدم (٣).

وَهِيَ تختلف في الأحكام المُتعلِّقة بها عن الحائض، فلها أن تُصلِّي، وأن تقرأَ القرآن، وأن تطوف بالبيت مع استحاضتها، بخلاف الحائض (٤)،


= ابن عباس هذا واضطرابه، ورُوِيَ موقوفًا، ورُوِيَ مرسلًا، وألوانًا كثيرة … "، وانظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (١/ ٣٢٢)، و" معالم السنن " للخطابي (١/ ٨٣)، و" مختصر سنن أبي داود " للمنذري (٢/ ٤٠).
(١) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١/ ٤١٨، ٤١٩)، قال: " وقال القاضي: في وجوبها على المرأة وجهان، أَحَدهما: لا يجب؛ لأن الشرعَ لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقَّى الوجوب من الشرع، وإنْ كانت مكرهةً أو غير عالمة، فلا كفارة عليها ".
(٢) أولًا: الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة، ومالك، والشافعي) على عدم وجوب الكفارة كما تقدم.
ثانيًا: مَنْ قال بالكفارة هم الحنابلة، فقالوا في المرأة: قال: والمرأة كالرجل في الكفارة، قياسًا عليه (إن طاوعته) على الوطء، فإن أكرهها فلا كفارة عليها.
وقياسه: لو كانت ناسيةً أو جاهلةً. يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (١/ ١١٣).
(٣) " اسْتُحيضَتِ المرأة "، أَيْ: استمرَّ بها الدم بعد أيامها، فَهِيَ مستحاضةٌ. انظر: " الصحاح " للجوهري (٣/ ١٠٧٣)، و" لسان العرب " لابن منظور (٢/ ١٠٧١).
(٤) الفرق بين " الحيض " و" الاستحاضة "، قال ابن المنذر: " وقَدْ أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قالوا: دمُ الحيض مانعٌ من الصلاة، ودمُ الاستحاضة ليس كذلك، ودمُ الحيض يمنع الصيام والوطءَ، والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام =

<<  <  ج: ص:  >  >>