للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - من كتاب الطلاق من قوله: (وإذا لم يدلَّ النهي على فساد عقد النكاح فأحرى ألا يدل على بطلان التحليل) إلى آخر كتاب الطلاق.

٤ - من كتاب السرقة (من أوله) إلى قوله: (واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليمنى … ).

٧ - إعادة الصياغة التي تحتاج إلى تحرير.

٢ - المنهج العام للتحقيق والتوثيق والعزو:

وبالنسبة لتخريج الأحاديت والآثار:

ما ورد في "الصحيحين" يقال فيه: أخرجه البخاري (رقم)، ومسلم (رقم).

ما ورد في أحد "الصحيحين"، فإن كان في البخاري فقط، يقال فيه: أخرجه البخاري (رقم). فإن كان في مسلم فقط، يقال فيه: أخرجه مسلم (رقم).

فإن لم يكن في "الصحيحين" أو أحدهما يتمُّ العزو إلى أحد السنن الأربعة.

[أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه]. [مصدر واحد فقط، ثم تصحيح أحد العلماء … ].

فإن لم يكن فيما سبق يتم العَزْوُ إلى بقية الكتب التسعة. مع التصحيح أو التضعيف ما أمكن.

فإن لم يكن الحديث في الكتب التسعة، يتم تخريجه من بقية دواوين السُّنة. مع التصحيح أو التضعيف ما أمْكَن.

وقد انتفعت من الكتب التي اعتنت ببداية المجتهد؛ كالشيخ ماجد الحموي، ود. عبد الله العبادي، والشيخ صالح الشمراني، ود. عبد الكريم

<<  <  ج: ص:  >  >>