للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب - رضي الله عنه -: فقد جاء أنَّه اشترى شاردًا من أحد أولاده (١)، وروي كذلك عن ابن سيرين التابعي المعروف، الذي اشتهر بتفسير الأحلام، وعن شريح القاضي.

إذن هؤلاء هم الذين أُثر عنهم فيما أذكر، أمَّا الذين منعوا مُطلقًا: فمنهم الأئمة الأربعة الذين تعرفونهم أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، رحم الله الجميع.

* قولُهُ: (وَمَنَعَهُ قَوْمٌ بِإِطْلَاقٍ؛ وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ (٢)).

ومنهم الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد.

* قولُهُ: (وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كانَ مَعْلُومَ الصِّفَةِ، مَعْلُومَ الْمَوْضِعِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي جَازَ) (٣).

وهي رواية أيضًا عند الحنابلة، لكن الأصل عند الجمهور أنَّه لا يجوز بيعه.

* قولُهُ: (وَأَظُنُّهُ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْإِبَاقِ، ويتَوَاضَعَانِ الثَّمَنَ؛ أَعْنِي: أنَّه لَا يَقْبِضُهُ الْبَائِعُ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي).

معلوم الإباق: يعني أن يكون المشتري عالمًا بأنَّه أبق، لأنَّ هذا عيب فيه، يجب أن يُبين، وإلَّا فيعتبر ذلك غشًّا، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من غشنا فليس منا"، ويقول: "من غش فليس منا".

والمواضعة المذكورة، هي التي سبق وفصلنا فيها القول، وهي


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٦١٠).
(٢) ينظر: "مغني المحتاج"؛ للخطيب الشربيني (٢/ ٢٤٢)، حيث قال: " (فلا يصح بيع الضَّال)؛ كبعير ند … (والآبق)، وإن عرف محله، ويختص بالآدمي".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ١١)، حيث قال: "ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه، وصفته، وكان عند من يسهل خلاصه منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>