للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشهورة عند المالكية، لكن عند غيرهم إذا أطلق المواضعة تنصرف إلى المعنى الآخر الذي لم يرده المؤلف.

* قولُهُ: (لأنَّه يَتَرَدَّدُ عِنْدَ الْعَقْدِ بَيْنَ بَيْعٍ وَسَلَفٍ).

بين بيع وسلف: يعني كأنَّه باع هذه، وسلفه إيَّاه.

* قولُهُ: (وَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِهِ يَمْنَعُ بِهِ النَّقْدَ فِي بَيْعِ الْمُوَاضَعَةِ، وَفِي بَيْعِ الْغَائِبِ غَيْرِ الْمَأْمُونِ، وَفيمَا كَانَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ).

إلا ما سبق واستثناه.

* قولُهُ: (وَمِمَّنْ قَالَ بِجَوَازِ بَيْعِ الْآبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ: عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ (١)).

وأيضًا ذكر ذلك عن ابن عمر، وابن سيرين، والقاضي شريح كما أشرنا من قبل، وقد أدخل هنا مثال من جنسه؛ وهو البعير الشارد.

* قولُهُ: (وَالْحُجَّةُ لِلشَّافِعِيِّ: حَدِيثُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - - صلى الله عليه وسلم - - نَهَى عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ الْآبِقِ، وَعَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنعَامِ حَتَّى تَضَعَ).

شهر بن حوشب - كما هو معلوم - تكلم فيه العلماء من حيث الضعف، والرواة كما هو معروف منهم من يكون ثقة، ومنهم من يكون ثقة أوثق، ومنهم من يكون عدلًا مقبولًا … إلى آخره.

وأحيانًا يكون الحديث روي من طريقٍ، ويكون أحد رواته ضعيفًا، أو عدد من رواته ضعفاء، لكن نأتي له بشواهد أخرى، ومتابعات تقويه، فيرتفع إلى درجة المحتج به هذا.


(١) يُنظر: "الاستذكار"؛ لابن عبد البر (٢٠/ ١٨٥)، حيث قال: "وقال عثمان البتي: لا بأس ببيع العبد الآبق، والبعير الشارد …
قال أبو عمر: قول عثمان البتي مردود بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، ولا حجة لأحد في جهل السنة، ولا في خلافها".

<<  <  ج: ص:  >  >>