للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث المذكور هنا في سنده شهر بن حوشب، وهو ضعيف عند علماء الجرح والتعديل.

* قولُهُ: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ الْآبِقِ، وَعَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ شِرَاءِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ (١)).

والنهي عن شراء العبد الآبق ورد من عدة طرق على ألفاظ متعددة، وكذلك النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، مثله الحديث الذي مر بنا من قبل في النهي عن حبل الحبلة.

وأمَّا الكلام عما في ضروعها، فسيفرده المؤلف في مسألة مستقلة، ومنها مسألة المصراة؛ يعني هل يجوز شراء اللبن مطلقًا دون كيل، أو وزن، أو لا بُدَّ من معرفة القدر.

وأيضًا مسألة الغنائم: وهي التي يحصل عليها المسلمون في معركة من المعارك، أو غزوة من الغزوات، والله تعالى قد قسم الغنائم في كتابه العزيز، والغنيمة أولًا تأخذ، ثم بعد ذلك تحاز، ثم تقسم، فإذا قسمت هل يكفي أن تقسم، أو لا بد من أن يحوزها الإنسان إليه، فهذا أيضًا فيه تفصيل عند العلماء.

* قولُهُ: (وَأَجَازَ مَالِكٌ بَيْعَ لَبَنِ الْغَنَمِ أَيَّامًا مَعْدُودَةً، إِذَا كَانَ مَا يُحْلَبُ مِنْهَا مَعْرُوفًا فِي الْعَادَةِ، وَلَمْ يجِزْ ذَلِكَ فِي الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ) (٢).

وقوله أيامًا معدودة: يعني محددة.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢١٩٦)، وغيره، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٢٩٣).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٠ - ٢١)، حيث قال: "استئجار (شاة للبنها) أي لأخذه، فلا يجوز إلَّا إذا اشترى لبن شاة، أو شاتين غير معينتين جزافًا من شياه كثيرة عند البائع؛ كعشرة فأكثر متساوية في اللبن عادة في إبان الحلاب، مع معرفة وجه حلابها، لأجل لا ينقص اللبن قبله، والشروع في الأخذ يوم العقد أو قربه، فيجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>