للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَقَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ بَعْدَ الْحَلْبِ) (١).

إنَّ أيَّ إنسان له منهج يصعب عليه أن يلتزمه، والمؤلف كان له منهج في أول الكتاب؛ أنَّه يعد الآراء، ويذكر الأئمة، ولا يذكر أحمد في بعض الأمور، وذكرت لكم العلة؛ وهي أنَّه لا يعرف رأيه فيها، ولكن هنا أحيانًا يجمل فيذكر إمامًا واحدًا، وهو يركز كثيرًا عندما يتحدث عن الفروع، وعن الجزئيات عن مذهب مالك، لكنه أحيانًا في بعض المسائل يذكر الشافعي، ولا يذكر مالك، فهو يكثر من المذهبين، ولكن في بعض المسائل عندما تأخر في المباحث، يظهر أنَّه لا يحاول أن يستقصي جميع آراء الأئمة، فقد يجمل، وربما يذكر بعضهم، وربما يذكرهم جميعًا.

* قولُهُ: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَنَعَ مَالِكٌ بَيْعَ اللَّحْمِ فِي جِلْدِه).

وقد منعه مالك؛ لأنَّ فيه جهالة، وغررًا، وهذا محل خلاف عند العلماء: فبعضهم منعه، وبعضهم أجازه، والسبب هو ما يتعلق بالغرر، لأنَّ اللحم في الجلد لا يُعرف قدره.

* قولُهُ: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ بَيْعُ الْمَرِيضِ (٢): أَجَازَهُ مَالِكٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْؤوسًا مِنْهُ (٣)).


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٨٣)، حيث قال: "ولا يجوز بيع اللبن في الضرع"، و"نهاية المحتاج" (٣/ ٤٢١)، حيث قال: "ولا يصح بيع اللبن في الضرع، وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنه، ولاختلاطه بالحادث، ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع، ولعدم رؤيته"، و"كشاف القناع" (٧/ ٣٤١)، حيث قال: " (ولا) يصح بيع … (اللبن) في الضرع".
(٢) يقصد: الحيوان المريض.
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ١١)، حيث قال: " (قولُهُ: وحامل مقرب)، ومثلها ذو المرض المخوف، وما ذكره من جواز بيع ما ذكر، نقله ابن محرز، وابن رشد، عن المذهب، وقطع ابن الحاجب، وابن سلمون بأنَّه الأصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>