للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل مكة"، والقصد في ذلك المكيال التي كانت في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الصَّاع، والمد، والميزان إنَّما هو ميزان أهل مكة.

والجزاف يجوز في بعض الأشياء، ولا يجوز في بعضها، ومما جاز فيه حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - الذي أصله في الصحيحين، ولفظه عند مسلم، قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ نبيعه حتى ننقله من مكانه، إذًا الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم بيع الطعام جزافًا، إنَّما أنكر عليهم أن يبيعوا ما اشتروه قبل أن يقبضوه ويتسلموه، وهذا الحديث نصهم في جواز بيع الطعام ونحوه جزافًا.

ومن كان له مثلًا كومة من تمر، أو قمح فيجوز لك أن تبيعها جزافًا، وفي ذلك تفصيل، لكن شريطة ألَّا تكون معلومة القدر، وأمَّا كيفية القبض: فالمكيل يكون قبضه بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، وما لا يمكن كيله ولا عده بالتخلية عنه، كالأراضي والدور، وكل ذلك مر بنا.

* قولُهُ: (وَأَصْلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: أنَّه يَجُوزُ فِي كلِّ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْكَثْرَةُ لَا آحَاد).

ومثال الكثرة: كبيع القمح - فلا يعلم كم فيه من الحبات -، والتمر، ونحو ذلك.

* قولُهُ: (وَهُوَ عِنْدَهُ على أَصْنَافٍ: مِنْهَا مَا أَصْلُهُ الْكَيْل، وَبَجُوزُ جُزَافًا، وَهِيَ الْمَكِيلَات، وَالْمَوْزُونَاتُ).

وذلك مثل الصُّبرة، فالأصل في الطعام أن يكال، لكن يجوز أن تباع صُبرة منه - يعني كومة - جزافًا، كما نجد ذلك أيضًا في خرس التمر على النخل، فإنَّ الرَّسولَ - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالشروط التي أشرنا إليها من قبل - وستأتي إن شاء الله - ومع أنَّ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة عندما نفسرها نجد: أنَّها تطلق على الخرس، لكن الخرس استثني منها، فلا يجوز شراء رطبًا على رؤوس النخل بتمر على الأرض، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>