للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمع صنج، وهو إناء مدور من نحاس أو غيره (١)، وهذا الذي يريده الفقهاء من قولهم الصنج.

والمقصود من قولُهُ: (الممسوحة)؛ يعني التي تأخذ عن طريق المساحة، أي: المقياس، والآن يُعبرون في المصطلح الجديد على من يقوم بمسح الأراضي وقياسها (بالمساح).

* قولُهُ: (وَأَنَّ الْعِلْمَ بِمَقَادِيرِ هَذه الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْحَزْرِ وَالتَّخْمِينِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ الْجُزَافَ؛ يَجُوزُ فِي أَشْيَاءَ، وَيُمْنَعُ فِي أَشْيَاءَ) (٢).

وقوله: (من قبل الحزر والتخمين) يعني: من باب التقدير، أي إنَّ هذه أمور ليست مقدرة تقديرًا دقيقًا، وإنَّما قائمة على التخمين والظن القريب من الصحة، بخلاف الأمور التي تقوم على العلم واليقين؛ كالكيل، والوزن، والقياس.

الجزاف: هو ما لا يُكال، ولا يوزن، ولا يُعد؛ يعني المبيعات التي لا تتم عن طريق المقاييس المعروفة التي أشار إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان


(١) في "المصباح المنير" (١/ ٢٩١): "سَنْجَةُ الْمِيزَانِ مُعَرَّبٌ، وَالْجَمْعُ سَنَجَاتٌ، وَسِنَجٌ. وفي نُسْخةٍ منْ التهْذيب سَنْجَةٌ وَصَنْجَةٌ، والسّين أعْرب وأفْصح، فهما لغتان، وأمّا كوْن السّين أفْصح؛ فلأنَّ الصّاد والْجيم لا يجْتمعان في كلمةٍ عربيَّة".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" (٢١/ ١٠٧)، حيث قال: "وعلى هذا جمهور العلماء في العبيد، والدواب، والأنعام، والثياب، وما أشبه ذلك، أنَّه لا يجوز في شيء منه الجزاف؛ لأنَه غررٌ بَيِّنٌ إذا ترك عَدَّه، وقد أمكن تأوله، وتقليبه، والنظر إليه، فإن لم يكن ذلك فيه كان من الملامسة .... وقد قالت طائفة من أهل العلم: ما لا يجوز فيه السلم، لم يجز فيه الجزاف؛ لأنَّه غرر بَيَّن" (٢١/ ١٠٩)، حيث قال: "سائر العلماء يُجيزون بيع كل ما يُنظر إليه المتبايعان، ويتفقون على مبلغه جزافًا كان، أو عددًا، ولا يضر الجزاف الجائز بيعه عندهم أن ينضاف إليه ما يجوز بيعه أيضًا من غيره، وباللهِ التَّوفيق".

<<  <  ج: ص:  >  >>