للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قول: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢): يَجُوز، وَيُكْرَهُ).

فقد أجازوه، وبعضهم أضاف الكراهة، واستدلوا بحديث: "الذهب بالذهب عينها وتبرها، تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها" (٣).

إذًا فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز ذلك، وفيه حُجة للجمهور.

ولتوضيح المسألة أكثر؛ نقول: إنَّهم يرون أنَّه يباع الذهب بالذهب مسبوكًا؛ فتبيع بعضه ببعض، وكذلك الفضة إذا كانت مسبوكة، بعضها ببعض، أو كان بعض الذهب مسبوكًا وبعضه غير مسبوك، وكذلك الفضة، لكن بشرط وجود التماثل، وأن يكون يدًا بيد، مثلًا بمثل.

لكن عندما تختلف الأموال الربوية - ويقصد بالأموال الربوية في مصطلح الفقهاء هي التي يدخلها الربا - فهذه لا يجوز بيعها ببعض، إلا إذا وجد التساوي.

" قول: (وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ تُبَاعَ الصُّبْرَةُ الْمَجْهُولَةُ عَلَى الْكَيْلِ (٤)، أَيْ: كُلُّ كليْلٍ مِنْهَا بِكَذَا، فَمَا كانَ فِيهَا مِنَ الأكيَالِ وَقَعَ مِنْ


= بينهما، فجاز جزافًا"، (٣/ ١٧٠)، حيث قال: "ويجوز التعامل بكيل لم يعهد (وذهب وفضة مطلقًا) مسبوكًا كان أو لا موزون".
(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٠)، حيث قال: "ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة".
(٢) يُنظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"؛ للخطيب الشربيني (٢/ ٢٨٢)، حيث قال: " (ويجوز بيع الذهب بالفضة)، وعكسه (متفاضلًا): أي زائدًا، أحدهما على الآخر بشرطين؛ الأول: كونه (نقدًا) أي حالًّا، والثاني: كونه مقبوضًا بيد كل منهما قبل تفرقهما، أو تخايرهما". ويُنظر: "الأم"؛ للشافعي (٤/ ٥٩).
ويخالف مالك هنا الجمهور في بيع الذهب بالفضة جزافًا، بينما يتفق الجميع في جواز التفاضل لاختلاف الجنس. وانظر المسألة باستفاضة في "الأوسط"؛ لابن المنذر (١٠/ ١٩٣)، و"الاستذكار"؛ لابن عبد البر (١٩/ ٢٢٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٤٩)، وغيره، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٥/ ١٩٥).
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٢)، حيث قال: "كان البيع=

<<  <  ج: ص:  >  >>