(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٠)، حيث قال: "ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة". (٢) يُنظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"؛ للخطيب الشربيني (٢/ ٢٨٢)، حيث قال: " (ويجوز بيع الذهب بالفضة)، وعكسه (متفاضلًا): أي زائدًا، أحدهما على الآخر بشرطين؛ الأول: كونه (نقدًا) أي حالًّا، والثاني: كونه مقبوضًا بيد كل منهما قبل تفرقهما، أو تخايرهما". ويُنظر: "الأم"؛ للشافعي (٤/ ٥٩). ويخالف مالك هنا الجمهور في بيع الذهب بالفضة جزافًا، بينما يتفق الجميع في جواز التفاضل لاختلاف الجنس. وانظر المسألة باستفاضة في "الأوسط"؛ لابن المنذر (١٠/ ١٩٣)، و"الاستذكار"؛ لابن عبد البر (١٩/ ٢٢٥). (٣) أخرجه أبو داود (٣٣٤٩)، وغيره، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٥/ ١٩٥). (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٢)، حيث قال: "كان البيع=