للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تِلْكَ الْقِيمَةِ بَعْدَ كَيْلِهَا، وَالْعِلْمِ بِمَبْلَغِهَا؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُ إِلَّا فِي كَيْلٍ وَاحِدٍ (١)، وَهُوَ الَّذِي سَمَّيَاهُ).

والصُّبرةُ على أنواع، ولا يخلو إمَّا أن تبيع صبرة بصبرة، أو أن تبيع صبرة بغيرها:

- فأمَّا بيع الصبرة بمثلها، فهذا لا يجوز؛ لأنَّ العلم بالتساوي هنا غير معلوم، والعلة هنا أنَّه غير معلوم معنى صبرة، وهذا بيع جزاف.

- وأمَّا أن تبيع صبرة بثمن آخر، فهذا جائز، وفيه تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ومما يجدر التنبه إليه أنَّ المؤلف لما دخلنا في مسائل البيوع بدأ يتوسع في مذهب مالك، وقد خرج بذلك عن مذهبه الذي كان عليه؛ وهو أنَّه كان يوازن بين المذاهب، فقد بدأ يدخل في بعض الفروع في مذهب مالك مع أنَّه ذكر بأنَّه يقتصر على أمهات المسائل - يعني في التفصيل - وفي بعض الجزئيات يستطرد في ذكر مذهب المالكية.

* قولُهُ: (وَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْعَبِيدِ، وَالثِّيَابِ (٢)، وَفِي الطَّعَامِ، وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الثِّيَابِ، وَالْعَبِيدِ (٣)،


= جائزًا سواء كانت الصبرة معلومة الصيعان، أو لا؛ لأنَّها إن كانت معلومة الصيعان كانت معلومة الجملة والتفصيل، وإن كانت مجهولتها كانت مجهولة الجملة معلومة التفصيل، وقد علمت أن جهل الجملة فقط لا يَضر".
(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٥٣٩)، حيث قال: "وكذا لو سمَّى ثمن الجميع، ولم يبين جملة الصبرة، كما لو قال: بعتك هذه الصبرة بمائة درهم، كل قفيز بدرهم، فإنَّه يجوز في الجميع اتفاقًا، والحاصل: أنَّه إن لم يُسم جملة المبيع، وجملة الثمن، صح في واحد، وإن سمى أحدهما صح في الكل، كما لو سمى الكل".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢١)، حيث قال: "أي: فإن كان في عَدِّهِ مشقة جاز بيعه جزافًا، إلا أن تقصد أفراده بالثمن، كالعبيد، والثياب، والدواب؛ فلا بُدَّ من عَده".
(٣) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (٤/ ٥٤٠ - ٥٤١)، حيث قال: " (وفسد - =

<<  <  ج: ص:  >  >>