(٢) المحاقلة: هي: بيع الطعام في سنبله بالبُر. وقيل اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل بيع الزرع قبل بدو صلاحه من الحقل، وهو الزرع. وقد أحقل، إذا طلع رأسه ونبت. وقيل: المزارعة بالثلث والربع، وغيرهما، وقيل كراء الأرض بالحنطة. يُنظر: "المغرب في ترتيب المعرب"؛ للخوارزمي (ص ١٢٤). (٣) المزابنة: هي بيع التمر على رؤوس النخيل بالتمر كيلًا، سميت بها لتدافع العاقدين عند القبض. وقد زَبَنَ، أي: دفع بشدة وعنف، ومنه اشتقاق الزبانية، وهي الغلاظ الشداد من الملائكة - عليهم السلام - الذين يدفعون أهل النار إليها. يُنظر: "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الففهية"؛ للنسفي (ص ١٥٠). (٤) المخابرة: هي مزارعة الأرض على الثلث والربع، وأصلها من الخبر، وهو الأكار لمعالجته الخبار، وهو الأرض الرخوة. وقيل: من الخبرة النصيب. يُنظر: "المغرب في ترتيب المعرب"؛ للخوارزمي (ص ١٣٧). (٥) المعاومة: هي بيع ثَمَرِ النَّخْلِ والشَجر سَنَتَين وَثلاثًا فصاعِدًا. يُقالُ: عَاوَمْتُ النَّخْلَة، إِذَا حَمَلَتْ سَنَةً، وَلَم تَحْمِلْ أخْرى، وهِي مُفاعلة مِن العام: السَّنَة. يُنظر: "النهاية"؛ لابن الأثير (٣/ ٣٢٣). (٦) الثُّنْيَا: هي أَنْ يُسْتثْنَى في عَقْد الْبَيعِ شَيءٌ مَجهولٌ فَيفْسُدُ. وقيل: هو أَن يُباعَ شَيءٌ جُزافًا، فَلا يجوز أَن يُسْتثْنَى منه شيءٌ قلَّ أَو كَثُر، وتَكونُ الثُّنْيَا في المزارعة أن يُسْتثْنَى بعد النِّصْفِ أَو الثُّلُثِ كَيلٌ مَعْلُومٌ. يُنظر: "النهاية"؛ لابن الأثير (١/ ٢٢٤). (٧) الْعَرَايَا جمع عرية، والعرية النَّخْلَة يعريها صَاحبهَا رجلًا مُحْتَاجًا، فَيجْعَل لَهُ ثَمَر عامها، فَرخص أن يَبِيع ثَمَر النَّخْلَة بِتَمْر لموْضِع حَاجته. وَقيل: النَّخْلَة تكون فِي وسط نخل كثير لرجل آخر أَن يَبِيع ثَمَر النَّخْلَة بتَمْر لموْضِع حَاجته. وَقيل: النَّخْلَة تكون فِي وسط نخل كثير لرجل آخر فَيَتَأَذى صَاحب النّخل الْكثير بدُخُول صَاحب النَّخْلَة الوَاحِدَة نخلها فَرخص لَهُ أَن يَشْتَرِي مِنْهُ ثَمَر نخلته بِتَمْر. يُنظر. "تفسير غريب ما في الصحيحين"؛ للأزدي (ص ٣٢٧). (٨) أخرجه مسلم (٨٥/ ١٥٣٦).