(٢) التَّنْجِيزُ: تفْعيلٌ، مِن قولِهم: ناجِزٌ بناجِزٍ، أَي: نَقْدٌ بنَقْدٍ. خِلافَ الْكالئ بالْكالئ، أَي: النَّسِيئَةِ بالنَّسيئَةِ، وأصله التعجيل، يُقالُ: نَجزَ الْوَعدُ، مِن حَدِّ: دَخَلَ، وَأَنْجَزَهُ الْواعِدُ ونَجَزَ الْمال، أَي: صارَ نَقْدًا. يُنظر: "طلبة الطلبة"؛ للنسفي (ص ٥٨). (٣) هو أن يُستقبلَ الحضريُّ البدويَّ قبل وصولهِ إلى البلدِ، ويخبره بكساد ما معه كذبًا، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير مُحرم، ولكن الشراء منعقد، ثم إذا كذب وظهر الغبن، ثبت الخيار للبائع، وإن صدق، ففيه على مذهب الشافعي خلاف. يُنظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٤/ ٢٦٦). (٤) الْإِبَاقُ: الْهَرَب، لَا عَنْ تَعَبٍ وَرَهَبٍ، وَصَرْفُهُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَضَرَبَ جَمِيعًا، وَالنَّعْتُ الْآبِق، وَجَمْعُهُ الْأُبَّاقُ. يُنظر: "طلبة الطلبة"؛ للنسفي (ص ٩٤). (٥) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/ ٣٣٥)، وغيره، وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (١٨/ ٦٣): "حديث باطل؛ ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنَّما يُروى في حكايةٍ منقطعةٍ"، ويُنظر: "السلسلة الضعيفة"؛ للألباني (٤٩١). (٦) يُنظر: "تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٤/ ٢٩٥)، حيث قال: "وفيه: عن بيع، وشرط؛ كبيع بشرط بيع … ، أو بيع لدار مثلًا بألف بشرط قرض لمائة. رواه جماعة، وصححه بعضهم، ووجه بطلانه: جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنًا، واشتراطه =