(١) يُنظر: "فتح القدير"؛ للكمال ابن الهمام (٦/ ٤٤١)، حيث قال: "ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري، أو يدبره، أو يكاتبه، أو أَمة على أن يستولدها، فالبيع فاسد؛ لأنَّ هذا بيع وشرط". (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع"؛ للكاساني (٥/ ١٧٥)، حيث قال: "قال ابن شبرمة: البيع جائز، والشرط جائز". (٣) يُنظر: "المبسوط"؛ للسرخسي (١٣/ ٢٣)، حيث قال: "إذا اشترى عبدًا على أنَّه لا يبيعه، ولا يهبه، ولا يتصدق به، فالبيع فاسد عندنا. وقال ابن أبي ليلى: البيع جائز، والشرط باطل". ويُنظر: "فتح القدير"؛ لابن الهمام (٦/ ٤٤١). (٤) يُنظر: "الفصول في الأصول"؛ لأبي بكر الجصاص (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، حيث قال: "أبو حنيفة تابعيٌّ أدرك فيما يحكي أربعة من الصحابة: أنسًا، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وعبد الله بن أبي أوفى، وآخر، فجاز له مزاحمة التابعين، وأيضًا: فإنَّ أبا حنيفة من أهل الاجتهاد في زمن التابعين، وكان يفقه الناس فيما قبل أربعين سنة، وكثير من التابعين كانوا موجودين بعد سنة عشرين ومائة، فلمَّا لِحِقَ أيامَهم وهو من "أهل" الفتيا؛ جاز له مخالفتهم، والقول معهم". وقال ابن خلكان: "أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة، رضوان الله عليهم؛ وهم: أنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة، ولم يلق أحدًا منهم، ولا أخذ عنه. وأصحابه يقولون: لقي جماعة من الصحابة، وروى عنهم، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل". يُنظر: "وفيات الأعيان" (٥/ ٤٠٦).