(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٣/ ١٧٠، ١٧١)، حيث قال: "شرط بائع على مشترٍ نفعًا غير وطء، ودواعيه؛ كمباشرة دون فرج، وقبلة فلا يصح استثناؤه؛ لأنَّه لا يحل إلا بملك يمين، أو عقد نكاح (معلومًا) أي النفع (في مبيع) متعلق بنفع (ك) اشتراط بائع (سكنى الدار) المبيعة (شهرًا) مثلًا (وحملان البعير)، أو نحوه المبيع (إلى) محل (معين)، وكاشتراطه خدمة العبد المبيع مدة معلومة؛ فيصح نصًّا". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٥)، حيث قال: "قولُهُ: وكبيع وشرط: اعلم أن الشرط الذي يحصل عند البيع، إمَّا أن لا يقتضيه العقد وينافي المقصود منه، أو يخل بالثمن، أو يقتضيه العقد، أو لا يقتضيه ولا ينافيه؛ فالمضر الأولان، دون الأخيرين .... وقد ذكر المصنف مثال الأولين، وأمَّا الثالث كشرط تسليم المبيع للمشتري، والقيام بالعيب، ورد العوض عند انتقاض البيع، فهذه الأمور لازمة دون شرط لاقتضاء العقد لها، فشرطها تأكيد، والرابع كشرط الأجل، والخيار، والرهن، فهذه أمور لا تنافي العقد، ولا يقتضيها، بل إن اشترطت عمل بها، وإلا فلا".