وهي التي تكون من مقتضى العقد، أو تكون من مصلحة العقد، وأمثلة ذلك كثيرة؛ ومنها:
- أن يشترط الخيار، فيقول: لي الخيار.
- أن يشترط مثلًا شهادة، بأن يقول: أشتري منك هذه السلعة لكن لا بُدَّ من وجود شهداء، ففي هذا تطبيق ما هو في شرع الله، قال الله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة: ٢٨٢].
- أن يشترط الكتابة - أي: التوثيق - كما في قولُهُ عز وجل:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: ٢٨٢].
- أن يطلب الرهن.
- أن يطلب كفيلًا ضامنًا (١).
* قول:(وَشُرُوطٌ تَبْطُلُ وَيَثْبُتُ الْبَيْعُ).
كما مر بنا في الأمثلة السابقة، يعني من الشروط ما إذا بطل يصح البيع، ولا يؤثر فيه.