للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولُهُ: (وتفصيله في ذلك) يعني تفصيل جده.

* قولُهُ: (فَمِثْلُ هَذَا؛ قَالُوا: يَصِحُّ فِيهِ الْعَقْد، وَبَبْطُلُ الشَّرْط، لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ (١)).

وهذا لا شكَّ أنَّه جاء فيه نصٌّ بأنَّ الولاء لمن أعتق، يعني كأنَّ ابن رشد الجد يقول: إنَّ مالكًا رحمه الله وقف في أمر الشروط عند الأحاديث التي وردت فلم يتجاوزها، بينما رأينا أبا حنيفة أخذ بحديثه، وابن شبرمة أخذ بحديث آخر، وابن أبي ليلى أخذ بحديث ثالث، ومالك إنَّما هو يسير مع الأحاديث جميعًا، فيأخذ بهذا في مقام، وهذا في مقام آخر، وبالآخر في مسألة ثالثة.

* قولُهُ: (وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ شَرْطًا يَقَعُ فِي مُدَّةِ الْمِلْكِ، وَهَذَا قَالُوا: يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: إِمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْمَبِيعِ مَنْفَعَةً لِنَفْسِهِ، وإمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْعًا مِنْ تَصَرُّفٍ عَامٍّ، أَوْ خَاصٍّ).

كأن يبيع أحدهم أمة، ثم يشترط على المشتري ألَّا يبيعها، أو ألَّا يطأها.

* قولُهُ: (وإمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ إِيقَاعَ مَعْنًى فِي الْمَبِيعِ، وَهَذَا أَيْضًا يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبِرِّ).

يعني الذي يقصد به البر والصلة، كأن يقول إنسان مثلًا لآخر: أنا أبيعك هذا المملوك؛ لكن بشرط أن تعتقه لوجه الله، فمقصوده هنا بهذا الشرط البر والخير؛ لأنَّه يريد أن يكون سببًا في عتق هذا العبد، وقد يرد هنا سؤال: إذا كان يريد ذلك فلماذا لا يظفر بالفضيلة والفضل فيعتقه هو؟ لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة هل هذا الشرط صحيح، أو غير صحيح.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>