وقد ذكر المصنف مثال الأولين، وأمَّا الثالث كشرط تسليم المبيع للمشتري، والقيام بالعيب، ورد العوض عند انتقاض البيع، فهذه الأمور لازمة دون شرط لاقتضاء العقد لها، فشرطها تأكيد، والرابع كشرط الأجل، والخيار، والرهن، فهذه أمور لا تنافي العقد، ولا يقتضيها، بل إن اشترطت عمل بها، وإلَّا فلا". (٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى"؛ للرحيباني (٤/ ٢٨٧)، حيث قال: "حيث يؤخذ ذلك من قولُهُ: فلو مات من استثنى نفع ما وقف مدة معينة، في أثنائها - أي: المدة المعينة لنحو السكنى - فالباقي منها لورثته؛ كما لو باع دارًا واستثنى سكناها سنة، ثم مات فيها. قال في "شرح الإقناع": قلت: فيؤخذ منه صحة إجارة كل ما ملك منفعته، وإن لم يشرطها الواقف له". (٣) يُنظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٦/ ٤٤١)، حيث قال: "ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري، أو يدبره، أو يكاتبه، أو أمة على أن يستولدها؛ فالبيع فاسد؛ لأنَّ هذا بيع وشرط". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٤/ ٢٩٥)، حيث قال: "وفيه: عن بيع وشرط، كبيع بشرط بيع … أو بيع لدار مثلًا بألف بشرط (قرض) لمائة، ووجه بطلانه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنًا، واشتراطه فاسد، فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول، فصار الكل مجهولًا، ثم إذا عقدا الثاني مع علمهما بفساد الأول صح، وإلَّا فلا".