للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيْلَةً، أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ … " (١).

القول الثاني: أن تغتسل لكل صلاة، واستدلوا بأدلة، منها:

حديث أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امْرَأةً كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرَّحمن بن عوف، أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَها أن تغتسل عند كل صَلَاةٍ وتُصلِّي (٢).

وَفِي رِوَايةٍ لحديث عائشة أنَّ زينب بنت جحش اسْتُحِيضَتْ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتدخل المركن مملوءًا ماءً، فتنغمس فيه، ثم تخرج منه، وإن الدم لغالبه، فتخرج فتصلي (٣).

القول الثالث: أن تغتسلَ لكلِّ صلاتين مجموعتين، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا، واستدلوا بأدلة، منها حديث أسماء بنت عُمَيس قالت: قلت: يا رسول الله، إنَّ فاطمة بنت أبي حُبَيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلي، فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " سبحان الله! إنَّ هذا من الشيطان، لتجلس في مِرْكَنٍ (٤)، فإذا رأت صفرةً فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتَغْتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا " (٥).

القول الرابع: أن تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا، واستدلوا بأدلة، منها: حديث فاطمة بنت أبي جحشٍ أنها جاءت إلى عائشة فَقَالتْ: إنِّي أخاف أن أقَعَ في النار، إني أدع الصلاة السَّنَة والسنتين لا أصلي، فقالت


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٧)، وحسن إسناده الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٢٩٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٩٣)، قال الأَلْبَانيُّ: حديث صحيح، وإسنادُهُ مرسلٌ صحيحٌ في " صحيح أبي داود " (٣٠٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٩٤)، وصححه الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٣٠٢).
(٤) " المِرْكَنُ " بكسر الميم: وهي آنية معروفة، وهي كالإجانة والقصرية، قال الخليل: " هو شبه تورٍ من أدم يستعمل للماء، وقال غيره: هو شبه حوض من صفرِ أو فَخَّارٍ ". انظر: " مشارق الأنوار " للقاضي عياض (١/ ٢٨٩)، و" النهاية " لابن الأثير (٢/ ٢٦٠).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٩٦)، وصحح إسناده الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>