للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة لنبي الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه فاطمة تقول كذا وكذا، فقال لها: " قولي لها: فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، ثمَّ لتغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا، ثم الطهور عند كل صلاة " (١).

وأَشَار المؤلف رَحِمَهُ اللهُ إلى أن الخلافَ في هذه المسألة يدور حول أربعة أحاديث، وبحث المؤلف هنا مسألتين في سياقٍ واحدٍ:

المسألة الأولى: غسل المستحاضة، وهل يجب مرةً واحدةً، أم لكلِّ صلاةٍ، أم في كل يومٍ مرَّة أو ثلاث مرات؟

والمسألة الثانية: الوضوء لكلِّ صلاة، وهل يجب أم لا؟

* قوله: (أَمَّا المُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ، فَحَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ … "، " فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ … "، " وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحَدِيثِ: " وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ "، وَهَذ الزِّيَادَةُ لَمْ يُخَرِّجْهَا البُخَارِيُّ وَلَا مُسْلِمٌ، وَخَرَّجَهَا أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ).

الحديث الأول: حديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - (٢):

قولها: " إني امرأة أستحاض فلا أطهر "، أي: أن الدم يستمر سيلانه فلا ينقطع عنها، قوله: (" لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ (٣) وَلَيْسَ بِالحَيضَةِ ")، وهو


(١) أخرجه الحاكم في " المستدرك " (١/ ٢٧٠)، وقال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٦٧٩).
(٣) وقوله للمستحاضة: " إنما ذلك عرقٌ ": يعني: عرقٌ انفجر دمًا، ليست بحيضةٍ. انظر: " مشارق الأنوار " للقاضي عياض (٢/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>