للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يُعْرف عند بعض الفقهاء بدم علة، أو دم فساد، وليس هو دم الحيض المعروف الذي سَبَق الكلام عنه.

قوله: (" فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ … ") فيه أنه إذا أدبرت الحيضة، فإنها تَغْتَسل وتصلِّي.

قوله: (وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحَدِيثِ: " وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ") (١): هذه الرِّواية عليها مدار الخلاف بين العلماء، وجماهير العلماء على صحة هذه الزيادة (٢)، فتتوضأ وجوبًا لكل صلاة، وأما مَنْ قال بضعفها (٣)، فَلَمْ يوجب ذلك عليها (٤).

وَاخْتلَف أَهْل العلم: هل للمُسْتَحاضة أن تَتَوضَّأ قبل الوقت؟

وَأَكْثَر الفُقَهاء على أنها تتوضأ إذا دخل الوقت، وليس لها أن تتوضَّأ قبل دخول الوقت؛ لأنها من أهل الأعذار، والصلاة إنما تجب بدخول وقتها (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٢٩٨)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٣١٣).
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٥) قال: حديث عائشة: " جاءت فاطمة … " حديث حسن صحيحٌ، وهو قولُ غير وَاحِدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت، وتوضأت لكل صلاة. وانظر: " فتح الباري " لابن حجر (١/ ٤٠٩).
(٣) يُنظر: " السنن " لأبي داود (١/ ٢٢٠)، قال: " حديث عديِّ بن ثابت والأعمش، عن حبيب، وأيُّوبَ أبي العلاء كلها ضعيفةٌ لا تصح "، وانظر: " السنن الكبرى " للبيهفي (٢/ ٤٨٥).
(٤) الإمام مالك استحبَّه، يُنظر: " التاج والإكليل " للمواق (١/ ٢٩١)، قال: " من خرج من ذَكَره بولٌ لم يتعمَّده، أو مذي المرة بعد المرة لأبردة أو علة … فيُسْتَحب له الوضوء لكلِّ صَلَاةٍ من غير إيجابٍ؛ كالمُسْتحاضة ".
(٥) مَذْهب الأحناف، يُنظر: " كنز الدقائق " لأبي البركات النسفي (١٥٠)، قال: " وتتوضأ المستحاضة، ومَنْ به سلس البول … لوقت كل فرض، ويصلون به فرضا ونفلًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>