للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا اسْتَحَاضَتْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ … هَذَا الحَدِيثُ هَكَذَا أَسْنَدَهُ إِسْحَاقُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا سَائِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، فَإِنَّمَا رَوَوْا عَنْهُ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا: " إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ "، وَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي فَهِمَتْ مِنْهُ، لَا أَنَّ ذَلِكَ مَنْقُولٌ مِنْ لَفْظِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَمِنْ هَذَا الطَّرِيقِ خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ).

الحَديثُ الثَّانِي: حديث أُمِّ حبيبة بنت جحش - رضي الله عنها -:

وقيل: أم حبيبة، أخت حَمْنة بنت جحش - رضي الله عنها - (١).


= ولبطل بخروجه فقط، وهذا إذا لم يمضِ عليه وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه".
مذهب الشافعية، يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (١/ ١٠٢)، قال: " (وتتوضأ) المستحاضة (بعد دخول الوقت)، أي: وقت الصلاة، ولو نافلة، لا قبله؛ كالمتيمم ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: " مطالب أولي النهى " للرحيباني (١/ ٢٦٤)، قال: فلَا يجوز لفرضٍ قبل وقته، على الصحيح من المذهب؛ لأنها طهارة عذر فتقيدت بالوقت؛ كالتيمَم ".
(١) بعض أهل العلم ذكر أن هناك مَنْ يعد أم حبيبة هي حمنة؛ كابن المديني، وابن عساكر، وابن حبان، وغيرهم.
وهناك مَنْ يعدُّها أختها؛ كيَحْيى بن معين، والواقدي، وابن عبد البَر، والدارقطني، وغيرهم.
انظر: " أسد الغابة " لابن الأثير (٧/ ٧١)، " الثقات " لابن حبان (٣/ ٩٩)، و" تهذيب الكمال " للمزي (٣٥/ ١٥٧)، و" سير أعلام النبلاء " للذهبي (٢/ ٢١٦)، و" تهذيب التهذيب " (١٢/ ٤١، ٢) و" فتح الباري " (١/ ٤٢٧) لابن حجر، " الاستذكار " لابن عبد البَر (١/ ٣٤٣)، و" المؤتلف والمختلف " للدارفطني (٤/ ١٩٥٢)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>