(٢) يُنظر: " الأم " للشافعي (٢/ ١٣٨) قال: " إنَما أَمَرها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تَغْتسل وتصلِّي، وليس فيه أنه أَمَرها أن تغتسل لكل صلاةٍ ". (٣) يُنظر: " نيل الأوطار " للشوكاني (١/ ٣٠٢)، قال: " وما ذهب إليه الجمهور من عَدَم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق، لفَقْد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما فِي مثل هذا التكليف الشاق … وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صَلَاةٍ … كلُّ وَاحِدٍ منها لا يخلو عن مَقَالٍ، لا يقال: إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها؛ لأنا نقول: هذا مسلم لو لم يوجد ما يُعَارضها، وأما إذا كانت معارضةً بما هو ثابتٌ في الصحيح فلا؛ كحديث عائشة، فإن فيه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة "، فقط، وتَرْك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. (٤) سيأتي الكلام عليها.