(١) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٥/ ٨٦)، حيث قال: "فلو شرط أن يسكنها فلان، أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا؛ فالأظهر الفساد". ومذهب الحنفية متسق في النهي عن بيع وشرط، بل إنَّ أبا حنيفة ممَّن روى حديث النهي عن بيع وشرط. و"تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٤/ ٢٩٥)، حيث قال: "وعن بيع وشرط؛ كبيع بشرط بيع". و"مطالب أولي النهى"؛ للرحيباني (٣/ ٧٤)، حيث قال: "النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع: شرط فاسد في نفسه غير مفسد للبيع؛ كشرط في العقد ينافي مقتضاه؛ أي: البيع؛ كاشتراط مشتر أن لا يخسر في مبيع، أو متى نفق المبيع، وإلَّا رده لبائعه؛ أو اشتراط بائع على مشتر أن لا يقفه؛ أي: المبيع، أو أن يبيعه، أو أن لا يهبه، أو أن لا يعتقه، أو … ". (٢) يُنظر: "شرح التلقين" (٢/ ٣٨٦)، حيث قال: "الحكم فيمن باع سلعة من رجل على أنّ البائع متى جاء بالثّمن ارتجع سلعته. فقال في "المدوّنة": إنّ البيع فاسد".