للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولُهُ: (في المذهب): يعني مذهب مالك.

وسبق أن تكلمنا عن مسألة الإقالة، وهل هي بيع، أم فسخ، وذكرنا أنَّ أكثر العلماء على أنَّها فسخ، إلَّا عند مالك فهي بيع (١).

* قولُهُ: (وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْتَصِفَ مِنَ الثَّمَنِ، فَقِيلَ عَنْ مَالِكٍ يَجُوزُ ذَلِكَ، لأنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الرَّهْنِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ هُوَ الْمَبِيعُ، أَوْ غَيْرُهُ).

وهذا رأي كثير من الفقهاء.

* قولُهُ: (وَقِيلَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لأنَّه شَرْطٌ يَمْنَعُ الْمُبْتَاعَ التَّصَرُّفَ فِي الْمَبِيعِ بِالْمُدَّةِ الْبَعِيدَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ اشْتِرَاطُ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا، فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ صِحَّةَ الْبَيْعِ، وَيذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: أنَّه جَائِزٌ فِي الْأَمَدِ الْقَصِيرِ).

وابن القاسم، وابن المواز من علماء المالكية (٢).

* قولُهُ: (وَمِنَ الْمَسْمُوعِ فِي هَذَا الْبَابِ: "نَهْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعٍ


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ٢٠٩)، حيث قال: "والإقالة - من حيث هي بيع - يشترط فيها ما يشترط فيه، ويمنعها ما يمنعه، فإذا وقعت وقت نداء الجمعة؛ منعت وفسخت، وإذا حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري ولم يعلم به البائع إلَّا بعد الإقالة، فله الرَّدُ به".
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" (٤/ ٢١٣)، حيث قال: "وروى ابن المواز عن مالك جواز ذلك في السلع، وقال محمد: وهذا في مثل الأجل القصير … ، وقال ابن القاسم في "الموازية": إذا اشترط في شيء من السلع أن لا يبيع ولا يهب حتى يقبض الثمن، فلا خير في هذا البيع. وجه قول مالك: ما احتج به من أنَّ لها حكم الرهن … ، ووجه قول ابن القاسم: أنَّه شرط يمنع المبتاع من التصرف في المبيع المدة البعيدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>