للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن بيع وسلف" (١)، فقوله: نهى، فُسرت بما ورد في الرواية الأخرى من قولُهُ: لا يحل، والنهي هنا للتحريم، لا فرق بين أن نقول: بيع وسلف، أو نقول: سلف وبيع، المهم أنَّ الأمرين اجتمعا؛ البيع والسلف.

وقوله: (وَمِنَ الْمَسْمُوعِ فِي هَذَا الْبَابِ): يعني مما سُمع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو مما نُقل إلينا سماعًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا تَرَكَ الشَّرْطَ قَبْلَ الْقَبْضِ: فَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ (٤)، وَأَجَازَ مَالِكٌ (٥)، وَأَصْحَابُهُ؛ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ (٦)، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (٧) مِثْلُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ).

وممن منعه أيضًا أحمد (٨)، ونستطيع أنَّ نقول: منعه الأئمة الأربعة، إذا ضممنا الرواية الأخرى للإمام مالك.


(١) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: "فتح القدير"؛ لابن الهمام (٦/ ٤٦٥)، حيث قال: "الفساد بشرط زائد؛ كالبيع على أن يقرضه ونحوه".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٤/ ٢٩٥)، حيث قال: "بيع لدار مثلًا بألف بشرط قرض لمائة".
(٤) يُنظر: "التمهيد"؛ لابن عبد البر (٢٤/ ٣٨٥)، حيث قال: "أجمع العلماء على أنَّ من باع بيعًا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه؛ فبيعه فاسد مردود".
(٥) يُنظر: "الشرح الصغير"؛ للدردير (٣/ ١٠٣)، حيث قال: "وبيع مع سلف بلا شرط فجائز" وهو المشهور عنه كما في "المنتقى شرح الموطأ" (٥/ ٢٩).
(٦) يُنظر: "الاستذكار"؛ لابن عبد البر (٢٠/ ١٤٣)، حيث قال: "قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يجوز البيع، وإن رضي مشترط السلف بتركه".
(٧) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"؛ للباجي (٥/ ٢٩)، حيث قال: "إنَّه لا يصح البيع، وإن ترك القرض".
(٨) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٣/ ١٧٥)، حيث قال: "مبطل للعقد … كـ … شرط سلف؛ كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا، أو شرط قرض؛ كعلى أن تقرضني كذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>