للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل، ولغيره دليل آخر، يرى أنَّه أقوى أو أوضح دلالة من دليل غيره، والآخر يرى أنَّ دليله وتعليله أقوى، وهكذا.

وهذا باختصار ما حصل من خلاف بين الأئمة في هذه المسألة، وأدلة كل فريق، والمؤلف سيطيل التفصيل في مذهب مالك كما سيأتي.

* قولُهُ: (فَإِنْ كَانَ شَائِعًا: فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ؛ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا إِلَّا رُبْعَهُ).

إلا ربعه، أو ثلثه، أو نصفه، وهكذا.

* قولُهُ: (وأمَّا إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا: فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُغَيَّبًا؛ مِثْلَ الْجَنِينِ، أَوْ يَكُونَ غَيْرَ مُغَيَّبٍ، فَإِنْ كَانَ مُغَيَّبًا فَلَا يَجُوز، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُغَيَّبٍ كَالرَّأْسِ، وَالْيَدِ، وَالرِّجْلِ، فَلَا يَخْلُو الْحَيَوَانُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسْتَبَاحُ ذَبْحُه، أَوْ لَا يَكُونُ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ ذَبْحُه، فَإنَّه لَا يَجُوزُ؛ لأنَّه لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ غُلَامًا وَيَسْتَثْنِيَ رِجْلَهُ؛ لأنَّ حَقَّهُ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ، وَلَا مُتَبَعِّضٍ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ).

التقسيمات التي ذكرها المؤلف هنا نسميها في علم الفقه: مقدمات، فقد ذكر عدة تفاصيل، وأقسام للوصول إلى الصورة التي أراد الكلام عنها، والحكم عليها؛ وهي: بيع جزء من الحيوان المذبوح المعقول.

* قولُهُ: (وَإِنْ كَانَ الْحَيَوَانُ مِمَّا يُسْتَبَاحُ ذَبْحُهُ؛ فَإِنْ بَاعَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ عُضْوًا لَهُ قِيمَةٌ بِشَرْطِ الذَّبْحِ، فَفِي الْمَذْهَبِ فِيهِ قَوْلان؛ أَحَدُهُمَا: أنَّه لَا يَجُوز، وَهُوَ الْمَشْهُورُ (١)، وَالثَّانِي: يَجُوز، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ، جَوَّزَ


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٨)، حيث قال: "وأمَّا استثناء الجلد، أو الرأس فقد أجازه مالك في السفر؛ إذ لا ثمن له هناك، وكرهه في الحضر".

<<  <  ج: ص:  >  >>