للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْعَ الشَّاةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الْقَوَائِمِ وَالرَّأْسِ (١)).

وهو كما ذكرنا مذهب الإمام أحمد.

وحقيقة لو أردنا أنَّ نفصل، لوجدنا له أدلة في قصة الذي باع جملًا، أو بقرةً - فيما أذكر - فاستثنى ثُنياها؛ فإنَّ عليًّا - رضي الله عنه - أقر ذلك (٢)، وفيما حكم فيه زيد بن ثابت، وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -، في قصة الذي باع بقرة، واستثنى رأسها، وقد أقر ذلك البيع (٣).

وذلك كان معروفًا عند الصحابة - رضي الله عنهم -، ووردت فيه آثار.

* قوله: (وأمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَثْنَى قِيمَةً؛ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ فِي الْمَذْهَبِ (٤)، وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ: أنَّه إن كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِجِلْدِهِ فَمَا تَحْتَ الْجِلْدِ مُغَيَّبٌ، وَإِنْ كانَ لَمْ يَسْتَثْنِهِ بِجِلْدِهِ؛ فَإنَّه لَا يَدْرِي بِأَيِّ صِفَةٍ يَخْرُجُ لَهُ بَعْدَ كشْطِ الْجِلْدِ عَنْه، وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ: أنَّه اسْتَثْنَى عُضْوًا مُعَيَّنًا مَعْلُومًا، فَلَمْ يَضُرَّهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْجِلْدِ، أَصْلُهُ شِرَاءُ الْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ، وَالْجَوْزِ فِي قِشْرِهِ).

هذه تعليلات وتفصيلات في هذه المسألة، وقد ذكرنا خلاصة أقوال الأئمة في أول هذه المسألة.

وأصل هذه المسألة عند ابن حبيب قياسها على الحَبِّ، وقد مر بنا


(١) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة"؛ للصقلي (١٣/ ١٠٦٠).
(٢) عنْ عمْرو بْن راشدٍ الأشجعيّ، أنَّ رجلًا باع نجيبةً، أو قال: أنجبة، أنا أشكّ، واشترط ثُنياها فرغب منها، فاختصما إلى عمر، فقال: اذهبا بها إلى على، فقال عليٌّ: "اذهبا بها إلى السّوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثُنياها من ثمنها". يُنظر: "معرفة السنن والآثار"؛ للبيهقي (٨/ ١٤٣).
(٣) رواه ابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ٣٤٢).
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٨)، حيث قال: "وأمَّا استثناء الجلد، أو الرأس فقد أجازه مالك في السفر؛ إذ لا ثمن له هناك".

<<  <  ج: ص:  >  >>