ويُنظر: "الشرح الكبير"؛ للدردير (٣/ ٥٩)، حيث قال: "فيمن باع بستانه المُثمر، واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها؛ أشار إلى جوازه"، ويُنظر: "الأم"؛ للشافعي (٣/ ٦١)، حيث قال: "وإن باعه الحائط إلَّا ربعه، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، أو الحائط إلا نخلات يشير إليهن؛ فإنَّما وقعت الصفقة على ما لم يستثن، فكان الحائط فيه مائة نخلة، استثنى منهن عشر نخلات، فإنَّما وقعت الصفقة على تسعين بأعيانهن"، ويُنظر: "المغني"؛ لابن قدامة (٤/ ٧٨)، حيث قال: "إذا استثنى نخلة، أو شجرة بعينها؛ جاز، ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأنَّ المُستثنى معلومٌ". (٢) يُنظر: "فتح القدير"؛ لابن الهمام (٢/ ٥٦١)، حيث قال: "ولا يجوز أن يبيع ثمرة، =