للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف هنا: (اتفقوا)، وفي المسألة السابقة قال: (أجمعوا).

ومثال ذلك: لو قال البائع: أبيعك هذا البستان، وأستثني منه عشر نخلات؛ فهذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا النخل ما يدرى ما نوعه، ولا وصفه، وهذا يدخل في باب الغرر، والدليل على ذلك حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثُنيا إلَّا أن تُعلم، يعني نهى أن تستثني إلا أن يكون ما تستثنيه معلومًا، وهذا غير معلوم، بينما الأول معلوم فأجمعوا عليه.

والمؤلف لا يُكرر الحديث لغير علة، لكن لو قرأنا في الكتب الفقهية الموسعة لوجدنا أنَّ حديث الثّنيا في هذه الأبواب يتكرر كثيرًا - في كل صفحة مرتين أو ثلاث -؛ لأنَّه هو عمدة أكثر هذه المسائل.

وقوله: (لأنَّه بَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَبَايِعَانِ): أي أنَّه بيع مجهول، كأن يقول البائع: أبيعك وأستثني خمسة أو عشرة أو عشرين نخلة، فهي غير معلومة عندهما.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحَائِطَ، ويَسْتَثْنِي مِنْهُ عِدَّةَ نَخَلَاتٍ بَعْدَ الْبَيْعِ: فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ (١)، لِمَكَانِ اخْتِلَافِ صِفَةِ النَّخِيلِ).


= ويستثني منها أرطالًا معلومة"، ويُنظر: "الشرح الكبير"؛ للدردير (٣/ ٥٩)، حيث قال: "فيمن باع بستانه المُثمر واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها؛ أشار إلى جوازه".
ويُنظر: "المجموع"؛ للنووي (٩/ ٣١٠)، حيث قال: "وإن قال بعتك هذه الصُّبرة إلَّا قفيزًا منها، أو هذه الدار، أو هذا الثوب إلا ذراعًا منه، نظرت فإن علما مبلغ قفزان الصُّبرة، وذراعان الدار والثوب، جاز؛ لأنَّ المبيع معلوم، وإن لم يعلما ذلك، لم يجز".
ويُنظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٣/ ١٤٢)، حيث قال: " (ولا) يصح … بيع (الجميع إلا غير معين) بأن باع العبيد إلا واحدًا منهم غير معين، أو القطيع إلا شاة مبهمة، أو الشجر إلا واحدة غير معينة؛ لأنَّ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا، … ، فإن عَيَّنَ المُستَثنَى، صحَّ البيع والاستثناء".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥٩)، حيث قال: "واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها، أشار إلى جوازه، بقوله: (إلَّا البائع يستثني خمسًا=

<<  <  ج: ص:  >  >>