ويُنظر: "المجموع"؛ للنووي (٩/ ٣١٠)، حيث قال: "وإن قال بعتك هذه الصُّبرة إلَّا قفيزًا منها، أو هذه الدار، أو هذا الثوب إلا ذراعًا منه، نظرت فإن علما مبلغ قفزان الصُّبرة، وذراعان الدار والثوب، جاز؛ لأنَّ المبيع معلوم، وإن لم يعلما ذلك، لم يجز". ويُنظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٣/ ١٤٢)، حيث قال: " (ولا) يصح … بيع (الجميع إلا غير معين) بأن باع العبيد إلا واحدًا منهم غير معين، أو القطيع إلا شاة مبهمة، أو الشجر إلا واحدة غير معينة؛ لأنَّ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا، … ، فإن عَيَّنَ المُستَثنَى، صحَّ البيع والاستثناء". (١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥٩)، حيث قال: "واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها، أشار إلى جوازه، بقوله: (إلَّا البائع يستثني خمسًا=