للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (الجمهور): أي الأئمة الثلاثة.

وقوله: (لِمَكَانِ اخْتِلَافِ صِفَةِ النَّخِيلِ): لأنَّ العبرة بذلك هو وقت العقد، فعندما تمَّ العقد بين المتبايعين لم يكن المبيع معلومًا، وكونه يُعَيِّنه بعد ذلك ربما يكون فيه ضرر على المشتري.

وبهذا نتبين حرص العلماء رحمهم الله على مصلحة الناس، ودقة الفقهاء في مثل هذه المسائل، حتى لا يلحق الضرر طرفًا من المتبايعين.

* قولُهُ: (وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ إِجَازَتُه، وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَوْلَهُ فِي النَّخَلَاتِ، وَأَجَازَهُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْغَنَمِ (١). وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ فِي شِرَاءِ نَخَلَاتٍ مَعْدُودَةٍ مِنْ حَائِطِهِ عَلَى أَنْ يُعَيِّنَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ الْمُشْتَرِي، فَأَجَازَهُ مَالِكٌ (٢)، وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ (٣)).

وهذه الصورة منعها الجمهور كذلك.


= من جنانه) المثمر المبيع على أن يختارها منه، فيجوز: إمَّا لأنَّ المستثنى مبقى أو، لأنَّ البائع يعلم جيد حائطه من رديئه فلا يختار، ثم ينتقل".
ويُنظر: "تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٣/ ٢٥٧): حيث قال: "ولا يترك للمالك شيئًا، خلافًا لما نصّ عليه في القديم من أنَّه يترك له نخلةً، أو نخلاتٍ يأكلها أهله". وسيأتي تفصيل الحنفية، والحنابلة.
(١) "المدونة" (٣/ ٢٣٣)، حيث قال - في الرجل يبيع ثمر حائطه، ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات، أو خمسة - قال سحنون: "قال ابن القاسم: قال مالك: في الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمسة؟ قال: ذلك جائز. قال ابن القاسم: قال مالك: إنَّما ذلك عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة، فذلك جائز، ولا بأس به".
(٢) يُنظر: "المدونة" (٣/ ٢٣٤)، حيث قال: "فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط؟ قال: لا بأس بهذا عند مالك، ما لم يكن فيهن ثمرة، فإن كان فيهن ثمرة؛ فلا خير فيه".
(٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"؛ للبراذعي (٣/ ١٩٨)، حيث قال: "قال ابن القاسم: لا يعجبني ذلك، ولا أحب لأحد أن يدخل فيه، فإن وقع أجزته، لقول مالك فيه: ولا بأس به في الكباش".

<<  <  ج: ص:  >  >>