ويُنظر: "تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٣/ ٢٥٧): حيث قال: "ولا يترك للمالك شيئًا، خلافًا لما نصّ عليه في القديم من أنَّه يترك له نخلةً، أو نخلاتٍ يأكلها أهله". وسيأتي تفصيل الحنفية، والحنابلة. (١) "المدونة" (٣/ ٢٣٣)، حيث قال - في الرجل يبيع ثمر حائطه، ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات، أو خمسة - قال سحنون: "قال ابن القاسم: قال مالك: في الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمسة؟ قال: ذلك جائز. قال ابن القاسم: قال مالك: إنَّما ذلك عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة، فذلك جائز، ولا بأس به". (٢) يُنظر: "المدونة" (٣/ ٢٣٤)، حيث قال: "فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط؟ قال: لا بأس بهذا عند مالك، ما لم يكن فيهن ثمرة، فإن كان فيهن ثمرة؛ فلا خير فيه". (٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"؛ للبراذعي (٣/ ١٩٨)، حيث قال: "قال ابن القاسم: لا يعجبني ذلك، ولا أحب لأحد أن يدخل فيه، فإن وقع أجزته، لقول مالك فيه: ولا بأس به في الكباش".