ويُنظر: "المجموع" للنووي (١١/ ٤٤٦) حيث قال: "أن يكون الاستثناء مجهولًا والمبيع معلومًا كقوله بعتك من هذه الثمرة مائة صاع والباقي لي فإن علما أن فيها مائة صاع فصاعدًا صح إن أمكن كيل الثمرة". ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٧/ ٣٤٨) حيث قال: "واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة فلا يصح". (٢) "الاستذكار" (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤) حيث قال: "أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول أنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني منه كيلًا معلومًا قل أو كثر بلغ الثلث أو لم يبلغ فالبيع ذلك باطل إن وقع ولو كان المستثنى مدًّا واحدًا لأنَّ ما بعد ذلك المد ونحوه مجهول".