للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك جاء في بعض روايات الحديث: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (١)، دَعْهُ يذهبُ ويطرحُ سلعتَه في السوق، لتكون على الملأ، فيستفيد ويُفيد.

* قولُهُ: (فَاخْتَلَفُوا فِي مَفْهُومِ النَّهْيِ مَا هُوَ؟ فَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ المَقْصُودَ بِذَلِكَ أَهْلُ الأَسْوَاقِ؛ لِئَلَّا يَنْفَرِدَ المُتَلَقِّي بِرُخْصِ السِّلْعَةِ دُونَ أَهْلِ الأَسْوَاقِ).

مالكٌ - رحمه الله - فسَّره: بأن المقصود من النهي هم أهل السوق؛ أي: الذين يبيعون ويشترون (٢).

* قولُهُ: (وَرَأَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ سِلْعَةً حَتَّى تَدْخُلَ السُّوقَ، هَذَا إِذَا كَانَ التَّلَقِّي قَرِيبًا، فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَلَا بَأْسَ بِهِ).

أمَّا تحديد ذلك بالقريب أو البعيد فهذا اجتهادٌ من الإمام مَالكٍ - رحمه الله -، وليس عليه دليل.

وأيضًا في مسألة: "وجوب الجمعة على من لا يسمع الأذان" فقد حدَّد مالكٌ ذلكَ بأميال.

* قال: (وَحَدُّ القُرْبِ فِي المَذْهَبِ بِنَحْوٍ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ) (٣).

يعني: ما يَقرُب من عشرةِ كيلو مترات.


(١) أخرجه مسلم (٣٨٢٠).
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٨٤) قال: الحَقُّ لِأَهْلِ البَلَدِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
(٣) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ١٠٩) قال: الشخص إما أن يكون خارجًا من البلد المجلوب إليه التجارة أو منزله خارج عنه تمر به التجارة، فمتى كان خارجًا لستة أميال، أو منزله على ستة أميال، جاز له الشراء مطلقًا للتجارة أو للقنية، كان لتلك السلع سوق بالبلد أم لا، وإن كان على دون ستة أميال، فالخارج يحرم عليه الشراء مطلقًا للتجارة أو القنية، كان للسلع سوق أم لا، ومن منزله على دون ستة أميال جاز له الأخذ؛ لقوته مطلقًا، وللتجارة إن لم يكن للسلع سوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>