(٢) أخرجه الترمذي (٣٩٤٥) عن أبي هريرة، أن أعرابيًّا أَهْدَى لرسول - صلى الله عليه وسلم - بَكْرَةً فعوَّضَه منها سِتَّ بَكَراتٍ فَتَسَخطَها، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَمِدَ اللهَ وأَثْنَى عليه، ثم قال: "إن فلانًا أَهْدَى إليَّ ناقةً فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطًا، لقد هَمَمْتُ أن لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إلا مِن قرشي أو أنصاري أو ثقفيٍّ أو دَوْسِيٍّ". وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢١١٩). (٣) قال الباجي: "العقود على ثلاثة أضرب: عقد مختص بالعوض؛ كالبيع والنكاح، فهذه يثبت فيها حكم الرد بالعيب، والضرب الثاني: عقد مختص بالمكارمة ونفي العوض؛ كالهبة لغير الثواب والصدقة، فهذا لا يثبت فيه حكم الرد بالعيب، والضرب الثالث: عقود ظاهرها المكارمة ولها تعلق بالمعاوضة كالهبة للثواب، فهذه حكى القاضي أبو إسحاق عن عبد الملك أن الموهوب له لا يرد بعيب، وعن المغيرة مثل ذلك ولا في العيب المفسد، ووجه ذلك أن هذه عقود جرت العادة بأن يكون=