انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٤/ ١٦٧). (٢) "المعاوضة: بضم الميم وفتح الواو من اعتاض، ومنه: أخذ العوض، أي: البدل. وعقد المعاوضة: عقد يعطى كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر". انظر: "معجم لغة الفقهاء"، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي (ص ٤٣٨). (٣) سبق تخريجه. (٤) قال ابن يونس: "ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا وجد الموهوب بالهبة عيبًا فله ردها وأخذ العوض - يريد: إن لم تفت، وإن فاتت بحوالة سوق فأعلى وهو عرض أو حيوان فعليه قيمته - وإن وجد الواهب بالعوض عيبًا، فإن كان عيبًا مفسدًا لا يتعاوض الناس بمئله كالجذام والبرص فله رده وأخذ الهبة إن لم تفت إلا أن يعوضه مثل قيمتها، فإن لم يكن العيب فادحًا، نُظر إلى قيمة العوض بالعيب، فإن كان كقيمة الهبة فأكثر لم يجب له غيره؛ لأن ما زاده أولًا على قيمة الهبة تطوع غير لازم، وإن كان قيمة العوض معيبًا أقل=