للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الفقهاء وبخاصة الحنفية يعنون بما يسمى بالفقه الفرضي أو الفقه التقديري، وكان بعض الفقهاء يأخذ ذلك عليهم ويقول: هذه مسائل لم تقع لماذا نفترض فروضًا لم تقع؟

كانوا يقولون: لو كان إنسان معلقًا في الهواء كيف يصلي؟ وكانوا يقولون: لو أن إنسانًا كان في مكان واتصلت به نجاسة كيف يصلي؟ لو أن إنسانًا قطعت به السفينة مسافة القصر في وقت قصير، في ساعة أو في دقائق - كما يحصل ذلك الآن والطائرة أسرع - كيف يصلي؟

فكثير من المسائل الفرعية قد وقع، فقصد المؤلف أن الفقيه هو الذي يرجع إلى أقوال من سبق إذا ما حدثت واقعة، فإن وجد خرَّج على هذه المسألة وألحق بها تلك المسائل الواقعة، وإن لم يجد فإنه يرجع إلى تلك العلل التي علل بها العلماء، أو التي استفاد منها تلاميذهم أو تلاميذ التلاميذ فخرجوا عليها.

* قولُهُ: (لِيَكُونَ مَا يَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْفَقِيهِ يَعُودُ كَالْقَانُون وَالدُّسْتُورِ الَّذِي يَعْمَلُ عَلَيْهِ).

لا يريد بالقانون هنا ما نعرفه الآن، وهو ما خالف الشريعة، وإنما هو بمعنى المقياس، ومن معاني القانون الأصل الضابط، فهو يقابل القاعدة المعروفة (١).

* قولُهُ: (أَوْ فِيمَا لَمْ يَقِفْ عَلَى نَصِّ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَمِنْ ذَلِكَ وُجُودُ الزِّنَا فِي الْعَبِيدِ. اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ).

الزنا ليس صفة خَلقية وإنما هو صفة خُلقية؛ لأن الزنا حرام، والله


(١) "القانون: هُوَ كلمة سريانية بِمَعْنى المسطرة، ثمَّ نقل إِلَى الْقَضِية الْكُلية من حَيْثُ يسْتَخْرج بهَا أَحْكَام جزئيات الْمَحْكُوم عليه فيها وتسمى تلك القضيَّة أصلًا وقاعِدَة، وتلك الأَحكَام فروعًا، واستخراجها من ذلك الأَصْل تَفرِيعًا". انظر: "الكليات" للكفوي (ص ٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>