(٢) يُنظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٠٢)، حيث قال: " (وبظهور عيب) بقيد زدته بقولي: (باق) بأن لم يزل قبل الفسخ (ينقص) العين نقصًا يفوت به غرض صحيح، أو (تنقص قيمتها وغلب في جنسها)، أي: العين (عدمه)؛ إذ الغالب في الأعيان السلامة، وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الفسخ وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث شيئًا ولا يفوت غرضًا فلا خيار بهما، وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبر وثيوبة في أوانها في الأمة فلا خيار به وإن نقصت القيمة به … (وزنا وسرقة وإباق) من رقيق أي بكل منها وإن لم تتكرر تاب عنه أو لم يتب لذلك ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا". (٣) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٣/ ١٠٩)، وفيه قال: " (وزنى من بلغ عشرًا) عبدًا كان أو أمة؛ لأنه ينقص قيمته، ويقلل الرغبة فيه، وكذا لواطته فاعلًا كان أو مفعولًا به؛ لأنه أقبح من الزنا".