والصحيح: التعميم". وانظر تحرير المسألة وتفصيلها في: "ترتيب المدارك"، للقاضي عياض (١/ ٤٤ - ٥٩). (١) يُنظر عند الأحناف: "الفصول في الأصول"، لأبي بكر الجصاص (٣/ ٣٢ - ٣٢٩)، حيث قال: " (زعم قوم) من المتأخرين: أن إجماع أهل المدينة لا يسوغ لأهل سائر الأعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه، وقال سائر الفقهاء: أهل المدينة وسائر الناس غيرهم في ذلك سواء، وليس لأهل المدينة مزية عليهم في لزوم اتباعهم. والدليل على صحة هذا القول: أن جميع الآي الدالة على صحة حجة الإجماع ليس فيها تخصيص أهل المدينة بها من غيرهم؛ لأن قولُهُ تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} خطاب لسائر الأمة لا يختص بهذا الاسم أهل المدينة دون غيرهم. وكذلك قولُهُ تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}، وقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}، وقوله تعالى: {وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} قد عصت هذه الآيات سائر الأمم، فغير جائز لأحد أن يختص بها على أهل المدينة دون غيرهم … ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "التبصرة في أصول الفقه"، للشيرازي (ص ٣٦٥)، حيث قال: "إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة لَيْسَ بحجَّة، وروي عَن مَالك رحمه الله أَنه قَالَ: إِجْمَاعهم حجَّة. لنا: جميع ما ذكرْنَاهُ في المَسْأَلَة قبلها، ولأَن الاعْتِبار بالعلم ومعرِفة الأُصول، وقد اسْتَوى فيه أهل المدينَة وَغيرهم، ولأَنَه أحد الحَرمينِ فلَمَ يُقدم إِجْماع أَهله كإجماع أهل مكَّة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "روضة الناظر"، لابن قدامة (١/ ٤١١ - ٤١٤)، حيث قال: "وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وقال مالك: هو حجة؛ لأنها معدن العلم، ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة، فيستحيل اتفاقهم على غير الحق، وخروجه عنهم. ولنا: أن العصمة تثبت للأمة بكليتها، وليس أهل المدينة كل الأمة. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها: كعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وأبي عبيدة، وأبي موسى، وغيرهم من الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدونهم".