(٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٢٧٩)، حيث قال: قال ابن وهب وأخبرنا ابن سمعان قال: سمعت رجالًا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمن الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة في الجذام والجنون والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو راد على البائع، ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال، فإن حدث في الرأس في تلك الليالي الثلاث جدت من موت أو بعض فهو من البائع، وإنما كانت عهدة الثلاث من أجل حمى الربع؛ لأنها لا يتبين إلا في ثلاث ليال، وحكى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة وعن عمر بن عبد العزيز عهدة الثلاث. (٣) يُنظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب"، لشمس الدين الأصفهاني (١/ ٥٥٥)، حيث قال: "إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك. وقيل: =