للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية عن غيرهم، فلم يوافقهم الأئمة؛ الشافعي (١)، وأبو حنيفة (٢)، وأحمد فيما ذهبوا إليه (٣).


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "العزيز شرح الوجيز"، للرافعي (٨/ ٣٣٠ - ٣٣١)، حيث قال: "العيب ينقسم إلى ما كان موجودًا قبل البيع فيثبت به الرد وإلى ما حدث بعده، فينظر إن حدث قبل القبض فكمثل؛ لأن المبيع قبل القبض من ضمان البائع، وإن حدث بعده فله حالتان. (إحداهما) أن لا يستند إلى سبب سابق على القبض فلا رد به.
وقال مالك: عهدة الرقيق ثلاثة أيام إلا في الجنون والجذام والبرص، فإنها إذا ظهرت إلى سنة ثبت الخيار.
ولنا: القياس على ما بعد الثلاثة … ".
(٢) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٩٨) قال: "قال ابن وهب: ذكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حيث يشتري العبد أو الوليدة وعهدة السنة ويأمران بذلك، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن باع بغير البراءة أن ما أصاب العبد أو الأمة في الأيام الثلاثة من حين يشتريه حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو في مال البائع والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، إلا أن يكون علم عيبًا فكتمه فلا تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودًا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق". وانظر: "شرح مشكل الآثار"، للطحاوي (١٥/ ٣٧٤).
(٣) المشهور عن أحمد: أن العيب من ضمان المشتري، وهناك رواية أخرى وافق فيها مالكًا.
ينظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى بن الفراء (١/ ٣٤١)، حيث قال: "فيمن ابتاع حيوانًا وقبضه ثم ظهر به عيب. نقل الجماعة: أن ذلك من ضمان المبتاع وليس له الرد، قال أبو طالب: قلت لأحمد: مالك يقول: في العهدة ثلاثة أيام فما أصابه في الثلاث من حين يشتري حتى تنقضي الثلاث، وعهده السنة في الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع، فقال: ليس يصح في العهدة شيء، ولا يرد إلا من عيب كان به. ونقل حنبل: إذا كان لا يحدث مثله في هذا الأجل، فعهدة الرقيق ثلاثة، فإن حدث في هذه الأيام فهو من مال المشتري وإن كان لا يحدث، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عهدة الرقيق ثلاثٌ". فظاهر هذا أنه أخذ بالحديث، وأن العيب إذا كان يكمن في البدن ثم يظهر كالجنون والجذام والبرص فإنه إذا ظهر قبل الثلاث من حين الابتياع تبينَّا أنه كان كامنًا فثبت له الرد".

<<  <  ج: ص:  >  >>