وقال ابن عبد البر: "وأما القياس على سائر العروض من الحيوان إلا الرقيق وغير الحيوان من سائر العروض والمتاع، فالإجماع منعقد على أن ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه فمصيبته منه، وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب عنه إلا بالشرط أو يكون قاضي البلد أو الأمير فيه يحمل عليه فيجري - حينئذٍ - مجرى قاضٍ قضى بما قد اختلف فيه العلماء فينفذ وبالله التوفيق". انظر: "الاستذكار" (٦/ ٢٨٠). (٢) يُنظر: "المسالك في شرح موطأ مالك" لابن العربي (٦/ ٥٥). قال: اختلف أصحابنا في أيّام العُهدَةِ الثلاث، هل تدخلُ في أيّام الاستبراء أم لا؟ فقال ابنُ القاسم: تدخل. وقال أشهب: لا استبراءَ إِلَّا بعد أيَّام العُهدَةِ، غير أن أشهب نقضَ أصله في مسألةٍ، بأن قال: زكاةُ الفطرِ في أيّام العُهدَة على المشترِي. (٣) "المماكسة معناها: المكالمة في النقص من الثمن. وأصلها من النقص، ومنه: مكس العشار، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس". انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، للقاضي عياض (٥/ ٢٩٢).