للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب مالك ليس فيه اتفاق على حمل البلاد الأخرى، فمن المالكية من يرى الحمل ومنهم من لا يرى، والذي لا يرى هو الأقرب إلى مذهب الأئمة الثلاثة الباقين (١).

* قولُهُ: (وَلَا يَلْزَمُ النَّقْدُ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ، وَإِن اشْتُرِطَ، وَيَلْزَمُ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ؛ وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَكْمُلْ تَسْلِيمُ الْبَيْعِ فِيهَا لِلْبَائِعِ).

لا يلزم في عهدة الثلاث لقصر مدتها، ويلزم في السنة لطول المدة، والعلة في ذلك أنه يكمل تسليم البيع فيها للبائع (٢).

* قولُهُ: (قِيَاسًا عَلَى بَيْع الْخِيَارِ لِتَرَدُّدِ النَّقْدِ فِيهَا بَيْنَ السَّلَفِ، وَالْبَيْعِ (٣)، فَهَذ كُلُّهَا مَشْهُورَاتُ أحْكَامِ الْعُهْدَةِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ).


= وافقه مقتضى العقد لم يجز تغيير حكمه، وهذا على رواية المصريين". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٤/ ١٧٦).
(١) يقصد الشارح أنه ليس للقاضي أن يلزم أهل بلد بما يلزم به أهل بلده، فلا تلزم بلد بعرف غيرها، فإذا وافق عرفَ البلاد مقتضى العقد لم يجز تغيير حكمه. هذا القول هو ما توافق عليه باقي المذاهب.
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ١٧٨ - ١٧٩)، حيث قال: "فأما عهدة الثلاث ففيها مسألتان؛ إحداهما: لا يلزم النقد فيها بمجرد العقد، والثانية: لا يجوز اشتراطه في مدة هذه العهدة، وإنما قلنا أنه لا يلزم النقد فيها توقعًا لمعنى متكرر متقدم لجواز هلاك المبيع أو بعضه مع انفراد البائع بمعرفته وضمانه للمبيع بسببه فلم يكمل تسليمه للمبيع فلذلك لم يستحق قبض ثمنه … وأما عهدة السنة فالنقد فيها لازم؛ لأن ما يتقى فيها نادر شاذ فلا يجوز منع النقد لسبب متوقع نادر، ولأن هذه مدة سقطت فيها النفقة عن البائع بالبيع، فكان له أخذ الثمن أصل ذلك بعد انقضاء العهدة".
(٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ١٧٨)، وفيه قال: "ولا يجوز اشتراط النقد فيها؛ لأن هذه مدة لا يلزم دفع الثمن فيها بمجرد العقد إلا بالتسليم له، فلم يجز اشتراط دفعه فيها كمدة الخيار. والفرق بينه وبين المكيل والموزون أنه يجوز شرط النقد فيه قبل وجوبه، وقبل خروج المبيع من ضمان البائع أن ضمان البائع هناك إنما هو لما بقي عليه من حق التوفية فكان للمبتاع منع الثمن حتى يستوفى، فإذا شرط عليه تعجيله جاز ذلك كشراء المنافع في الإجارة وليس كذلك في مسألتنا، فإنه لم يبق عليه حق توفية، فأشبه بيع الخيار، فإن شرط النقد بطل العقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>