للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالكويت مثلًا، ثم اشتريت سلعة، فقيل لك: هذه بعشرة. لا تحتج عليه وتقول: هي عشرة ريالات، لأنهم يتعاملون هناك بالدينار، والدينار أكثر، إذن يرجع إلى العرف، الحق يكون مع البائع، لأنك تتعامل بعرف تلك البلاد وصرفها، وكذلك العكس لو جاء هنا.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ: هَلْ تَلْزَمُ الْعُهْدَةُ فِي كُلِّ الْبِلَادِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا؟ فَرُوِيَ عَنْهُ الْوَجْهَان (١)).

المراد: هل تلزم بمجرد وقوعها أو أن الأمر يتعلق بالإلزام كأن يفرضه الوالي عليهم مثلًا لمصلحة اقتضت ذلك، فيكون ذلك من باب المصالح، يعني تعميم هذا الحكم؟

* قولُهُ: (فَرُوِيَ عَنْهُ الْوَجْهَان، فَإِذَا قِيلَ لَا يَلْزَمُ أَهْلَ هَذه الْبَلَدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ حُمِلُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ أَمْ لَا؟ فِيهِ قَوْلَان فِي الْمَذْهَبِ (٢)، وَلَا يَلْزَمُ النَّقْدَ).


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ١٧٥، ١٧٦)، وفيه قال: "أما محل العهدة من البلاد فاختلف أصحاب مالك في ذلك فقال ابن حبيب: قال المصريون من أصحاب مالك: لا تلزم عهدة الثلاث أهل بلد حتى يحملهم السلطان عليها، ومثل ذلك روي عن ابن القاسم عن مالك. قال ابن حبيب، وروى المدنيون عن مالك يقضى بها بكل بلد وإن لم يعرفها أهله، وعلى الإمام أن يحدثها ويحكم بها على من عرفها وجهلها قبل التقدم فيها وبعده. وجه رواية المصريين: أن العرف جارٍ بذلك بالمدينة على ما تقدم ولما كان له وجه من وجوه الصحة حمل عليه حيث العرف به دون غيره من البلاد. ووجه رواية المدنيين: أن ذلك من مقتضى العقد؛ لأنه من تمام التسليم".
(٢) قال الباجي: "إن قلنا برواية المصريين، فهل يستحب أن يحمل غير بلاد العهدة على العهدة أم لا؟ عن مالك في ذلك روايتان؛ روى عنه ابن القاسم: وددت أن الناس يحملون على ذلك، وروى عنه أشهب: لا يحمل أهل الآفاق على العهدة وليتركوا على حالهم. وجه رواية ابن القاسم: أن هذا معنى له وجه احتياط في بياعات الرقيق وتجوز ما كثر من تدليس الناس فيه، فوجب أن يحمل الناس عليه كنصب المكيال والموازين ومنع كسر الدنانير والدراهم. ووجه رواية أشهب: أن عرف البلاد إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>